أيضا من العقود الجائزة كما عرفت لا يلزم الوفاء به، فلا يلزم الوفاء بما شرط في عقده، لأن الشرط كالجزء من العقد تابع له، فلا يزيد عليه، والحال أن المالك لم يعين للعامل هذه الحصة إلا من حيث هذا الشرط، فإن وفي به فلا بحث، وإلا أشكل الأمر.
ومقتضى القواعد كما عرفت أنه لا يلزم للعامل الوفاء به، فمتى أخل به تسلط المالك على الفسخ، ولو كان ذلك له بدون الشرط إلا أن هذا سبب زائد، فلو فسخ والحال هذه فإن كان قبل ظهور ربح، فمقتضى قواعدهم أن للعامل عليه الأجرة كما تقدم، وإن كان بعد ظهوره فهل يكون جميع الربح للمالك نظرا إلى أنه لم يبذله للعامل إلا بالشرط، وقد فات، أو للعامل حصته المعينة، نظرا إلى ملكه لها بالظهور قبل الفسخ، والأصل بمعنى الاستصحاب يقتضي بقائه، ويؤيده أن المالك قد قدم على ذلك حيث اقتصر على شرط ذلك في عقد لا يلزم الوفاء فيه بالشرط اشكال، وقيل: هنا بالأول، وفيه ما عرفت، والله العالم.
الثالثة عشر - لا خلاف ولا اشكال في أنه لو اشترى جارية للقراض لم يجز له وطئها، لأنها ملك لرب المال، ظهر فيها ربح أم لا، غاية الأمر بظهور الربح أن تكون مشتركة بين المالك والعامل، والجارية المشتركة لا يجوز لأحد الشريكين وطئها بدون إذن الآخر، فإن وطأها والحال كذلك فقد تقدم الكلام في تحقيق القول في ذلك بالنسبة إلى الحد والمهر والولد في كتاب البيع في المسألة الرابعة عشر من المقصد الثاني من الفصل التاسع في بيع الحيوان (1).
وقد صرح العلامة في التذكرة هنا بأن المهر المأخوذ منه هنا يجعل في مال القراض، قال: لأنه ربما وقع خسران فيحتاج إلى الجبر.
وقال في التذكرة أيضا: أنه لا يجوز للمالك أن يطأها أيضا سواء كان هناك ربح أم لا، لأن حق العامل قد تعلق بها، والوطئ ينقصها إن كانت بكرا، أو (1) ج 19 ص 474.