الثاني في المسالك.
ورده العلامة في المختلف فقال بعد نقل ذلك عنه: وليس بجيد، إذ لا اشكال مع ورود النقل أيضا، وهذا المجموع بضاعة لشخصين لكل واحد منهما قدر معين، فيباع ويبسط الثمن على نسبة المالين كغيرهما من الأموال، وكما لو اشتراهما بالشركة مع الإذن، فإن الشركة قد تحصل ابتداء، وقد تحصل بالمزج الموجب للاشتباه كما هي هنا، وإذا كانا شريكين كان لكل منهما بقدر رأس المال الذي له كما لو امتزج الطعامان.
ونقل في المسالك عن العلامة هنا القول بالتفصيل (1) فقال: إن أمكن بيعهما منفردين وجب، ثم إن تساويا فلكل واحد منهما ثمن ثوب ولا اشكال، وإن اختلفا فالأكثر لصاحبه، وكذا الأقل بناء على الغالب وإن أمكن خلافه، إلا أنه نادر لا أثر له شرعا وإن لم يمكن صارا كالمال المشترك شركة اختيارية، كما لو امتزج الطعامان فيقسم الثمن على رأس المال، وعليه تنزل الرواية.
واعترضه في المسالك بأن ما ذكره من البناء على الغالب ليس أولى من القرعة، لأنها دليل شرعي على هذه الموارد، ومن الجائز اختلاف الأثمان، والقيم بالزيادة والنقصان لاختلاف الناس في المساهلة والمماكسة.
أقول: فيه ما قدمنا نقله عن العلامة في رده لكلام ابن إدريس من أن موضوع القرعة كل أمر مشكل، والحال أنه لا اشكال بعد ورود النص بالحكم المذكور، وبه يظهر ضعف قوله " لأنها دليل شرعي على هذه الموارد "، وأن البناء على الغالب في موارد الأحكام الشرعية، من القواعد الكلية المتفق عليها في كلامهم، والمتداولة على رؤس أقلامهم.