هلاك الثمن المعين يوجب الفسخ، قال: وهذا الذي اخترناه مذهب شيخنا في مواضع كثيرة من كتب مسائل الخلاف والمبسوط، انتهى.
أقول: والمسألة المذكورة وإن كانت خالية من النصوص على العموم والخصوص، إلا أن مقتضى قواعدهم في هذا الباب هو التفصيل، بأن يقال: إن كان تلف المال بعد الشراء بتفريط من العامل إما بعدم الحفظ أو بالتأخير عن الدفع فإنه يكون ضامنا، ويكون القراض باقيا ويجب عليه الدفع إلى البايع، وإن لم يكن بتفريط، فلا يخلو إما أن يكون الشراء بالعين أو في الذمة، فإن كان الشراء بالعين بطل البيع، ووجب دفع المبيع إلى بايعه كما ذكره ابن إدريس، وإن كان في الذمة فإن كان مأذونا من المالك وفع الشراء للقراض، ووجب على المالك دفع الثمن عوض التالف، ويكون الجميع رأس المال فيجبر بالربح عندهم، كما تقدم.
وإن لم يكن مأذونا من المالك بطل الشراء إن أضاف ذلك إلى المالك والقراض، وترد المبيع على بايعه، إلا أن يجيز المالك ذلك بناء على صحة العقد الفضولي، فإن أجاز المالك وجب عليه دفع الثمن ثانيا وثالثا وهكذا، ويكون الجميع رأس المال كما تقدم، وإن لم يضف ذلك إلى المالك ولا القراض، بل أضافه إلى نفسه أو أطلق وقع الشراء للعامل، وعليه دفع الثمن، وعليه يحمل اطلاق كلام ابن إدريس هذا مقتضى قواعدهم في الباب والله العالم بحقيقة الحق والصواب.
الثانية عشر - إذا دفع إليه مالا قراضا وشرط عليه أن يأخذ له بضاعة، فهل يصح القراض والشرط، أو لا يصح شئ منهما، أو يصح القراض ويبطل الشرط؟
أقوال: أولها - للعلامة في المختلف والمحقق في الشرايع، وثانيهما - أحد قولي الشيخ وبه جزم ابن البراج، وثالثهما - للشيخ أيضا.