المطلب الثاني في الشروط وهي ستة: الأول: كمال المتعاقدين فلا ينعقد بالصبي والمجنون، وفي الصبي المميز بإذن الولي وجهان، بل قولان: قد تقدم تحقيق، الكلام في المقام في البيع (1) بما لا مزيد عليه.
الثاني: معلومية الأجرة لا خلاف ولا اشكال في اشتراط كون الأجرة معلومة في الجملة، لكن هل يكفي في المكيل والموزون الاكتفاء بمعلوميتها بالمشاهدة، لانتفاء معظم الغرر بذلك، وأصالة الصحة أم لا بد من الكيل والوزن في كل منهما؟ قولان: المشهور الثاني، ونقل الأول عن جماعة منهم الشيخ والمرتضى، واستحسنه في الشرايع، واستشكل في الإرشاد في ذلك.
قال في المبسوط: مال الإجارة يصح أن يكون معلوما بالمشاهدة، وإن لم ويعلم قدره، لأصالة الصحة، ولأن الغرر منفي لحصول العلم بالمشاهدة.
ومنع ابن إدريس من ذلك، وأجيب عنه بأن الإجارة معاملة لازمة مبنية على المغالبة والمماكسة، فلا بد فيها من نفي الغرر عن العوضين، وقد ثبت من الشارع اعتبار الكيل والوزن في المكيل والموزون في البيع، وعدم الاكتفاء بالمشاهدة، فكذا في الإجارة، لاتحاد طريق المسألتين، ولنهي النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن الغرر مطلقا، وهو شامل لموضع النزاع ومثله المعدود، وكذا أجاب به في المسالك، ونحوه كلام العلامة في المختلف.
وظاهر المحقق الأردبيلي هنا الميل إلى القول الأول، حيث قال بعد نقل الخلاف في المسألة: والأصل وعموم أدلة الإجارة وعدم دليل صالح للاشتراط دليل الأول، إذ ليس إلا الغرر المنفي في البيع على ما نقل عنه (صلى الله عليه وآله) فلو صح كان دليلا في البيع فقط، إلا أن يعلم أن السبب هو الغرر فقط من حيث