الدار كملا، والمالك ينكره، فهو من قبيل الأمثلة التي ذكرها، ولا مخرج من هاتين الدعويين إلا بالتحالف، كما لا يخفى، والله سبحانه العالم.
ومنها ما لو اختلفا في رد العين المستأجرة فإنه لا اشكال في أن القول هنا قول المالك بيمينه، لأنه منكر، والأصل عدم الرد، والمستأجر قبض لمصلحة نفسه، فلا يقبل قوله في الرد مع مخالفة الأصل، وبهذا فرقوا بينه وبين الودعي حيث أن المشهور في الودعي أن القول قوله في الرد، وعللوه بأنه قبضه لمصلحة المالك فهو محسن محض، " وما على المحسنين من سبيل " والتحقيق في الفرق بين الودعي والأجير إنما هو ما قدمناه في كتاب العارية من أن قبول قول الودعي إنما هو من حيث كونه أمينا، وقد دلت الأخبار التي قدمناها في كتاب الوديعة على أن الأمين ودعيا كان أو غيره من الأمناء يقبل قوله فيما يدعيه بغير اليمين، وإن كان المشهور بينهم ضم اليمين.
وأما الأجير فأنهم وإن ادعوا أنه أمين فهو غير مسلم، كما تقدمت الإشارة إليه في المسألة الرابعة والعشرين، لأنه عامل بأجرة، فهو من قبيل المعاوضات، وبالجملة فإنه غير داخل في اطلاق تلك الأخبار، وحينئذ فيرجع في حكمه إلى القاعدة المتفق عليها، وهي أن البينة على المدعي، واليمين على المنكر، بخلاف الودعي وغيره ممن يكون أمينا، فإنه يعمل فيه بمقتضى تلك الأخبار، وبها تخصص أخبار تلك القاعدة المتفق عليها، إلا أنهم لعدم وقوفهم على الأخبار التي قدمناها في الوديعة، إنما عللوا قبول قول الودعي بما ذكروه هنا، من أنه محسن، " وليس على المحسنين من سبيل " بخلاف من قبض لنفع نفسه، وهو تعليل عقلي اصطلحوا عليه، ولا دليل عليه في الأخبار.
ومنها ما لو اختلفا في قدر الأجرة فقال الشيخ في المزارعة من الخلاف:
الذي يليق مذهبنا أن تستعمل فيه القرعة فمن أخرج اسمه حلف، وحكم له به، لا جماع الفرقة على " أن كل مشتبه يرد إلى القرعة " وقال في المبسوط: إذا