رجحوه بأفكارهم، وردوا ما ردوه بذلك، حيث أن كتب متقدمي الأصحاب خالية من هذه الأبحاث، وهذه الفروع مقصورة على الأخبار كما لا يخفى على من جاس خلال الديار، وأول من سلك هذه الطريقة الشيخ (رحمة الله عليه) وتبعه من تأخر عنه. والله العالم.
تذنيب: قال في التذكرة: يكره مشاركة المسلم لأهل الذمة من اليهود والنصارى والمجوس وغير أهل الذمة من سائر أصناف الكفار عند علمائنا.
أقول: ويدل عليه صحيحة ابن رئاب (1) المتقدمة في المسألة الأولى.
وما رواه الكافي عن السكوني (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) إن أمير - المؤمنين (صلوات الله عليه) كره مشاركة اليهودي والنصراني والمجوسي، إلا أن تكون تجارة حاضرة لا يغيب عنها المسلم، ومورد الروايتين الذمي، (3) ولعل دخول ساير الكفار في الحكم المذكور من باب الأولوية، لأنه إذا ثبت ذلك في أهل الذمة فغيرهم من ساير أصناف الكفار بالطريق الأولى.
المسألة الثالثة - الشركة قد تكون في عين، وهو ظاهر، وقد تكون في منفعة كالإجارة والحبس والسكنى، وقد تكون في حق كالاشتراك في الخيار، والشفعة بالنسبة إلى الورثة، والقصاص والرهن والحد وقد تقدم أن سببها قد يكون إرثا وهو يجري في الأقسام الثلاثة السابقة، بأن يرثا مالا، أو يرثا منفعة دار استأجرها مورثهم، أو منفعة عبد موصى بخدمته، أو يرثا حق شفعة أو خيار أو رهن، وقد يكون سببها عقدا، وهو يجري أيضا في الأقسام الثلاثة المذكورة، فجريانه في العين بأن يشتريا دارا وفي المنفعة بأن يستأجراها، وفي الحق بأن يشتريا