على إذن المالك، إذ لا حق له في المنفعة.
نعم تسليم الأرض يتوقف على إذنه إلا أن هذا إنما يتم فيما إذا كان البذر من العامل، أما لو كان من صاحب الأرض فالأصل أن لا يتسلط عليه إلا مالكه، أو من أذن له وهو الزارع.
وظاهر المحقق الأردبيلي جواز مساقات الغير هنا، لعموم الأدلة، وعدم المانع إذا فهم الإذن من المالك، فإنه لا فرق بينها وبين المزارعة.
ويظهر من المسالك الجواز فيما لو ظهرت الثمرة، وبقي بسببها عمل يحصل بسببه الزيادة فيها، فإن المساقاة حينئذ جائزة، والعامل يصير شريكا، إلى آخر كلامه.
وكيف كان فالمسألة عندي محل توقف واشكال، لخلوها من النص القاطع لمادة القيل والقال، وقد تقدم في مسألة جواز مزارعة الزارع لغيره ما هو من هذا القبيل والله الهادي إلى سواء السبيل.
العاشرة - لا خلاف بينهم في أن الفائدة تملك بالظهور، وأسنده في التذكرة إلى علمائنا، مؤذنا بدعوى الاجماع عليه، وفي المسالك لا نعلم فيه خلافا، والخلاف فيه من بعض العامة، حيث جعل ملك العامل موقوفا على القسمة.
والوجه في القول المشهور - زيادة على الاجماع المذكور - أن العقد قد اقتضى كون الثمرة بينهما، لاشتراط ذلك فيه، وصحة العقد والشرط تقتضي ثبوت مقتضاهما، كغيره من الشروط الصحيحة، فمتى تحققت وظهرت دخلت في ملكها، ويتفرع على ذلك وجوب الزكاة على من بلغ نصيبه منها نصاب الزكاة، لتحقق شرط وجوب الزكاة، وهو ملك الثمرة قبل تحقق الوجوب ونموها في ملكه.
ونقل الخلاف هنا عن السيد بن زهرة، فإنه أوجب الزكاة على من كان منه البذر، مستندا إلى أن الحصة كالأجرة، قال - على ما نقله عنه في المختلف -:
لا زكاة على العامل، لأنه أخذ حصته أجرة.