على التعريف المشهور، مع أن الأحكام لا تترتب على ذلك التعريف المشهور بمجرده ولعلهم بنوا كلامهم كما قدمنا ذكره على أن المقصود واضح، وأن الشركة الحقيقية هو اجتماع المال كما تقدم، وأما الأحكام فتناط بالإذن في التصرف في المال المشترك، والإذن كما تقدم يحصل بأي نحو كان، وتجوزوا في اطلاق العقد على هذا الإذن في أثناء الكلام في المقام. والله العالم.
المسألة الخامسة - لا اشكال ولا خلاف في أنه مع تساوي المالين يتساوى الشريكان في الربح والنقصان، وكذا لو زاد رأس مال أحدهما كان له من الربح بنسبة الزيادة، وعليه من الخسران بالنسبة أيضا، وإنما الاشكال والخلاف فيما إذا اشترط أحدهما زيادة الربح مع تساوي المالين، أو التساوي في الربح والخسران مع تفاوت المالين.
وقد اختلف الأصحاب في ذلك على أقوال ثلاثة: الأول - ما ذهب إليه الشيخ وابن إدريس والمحقق وجمع منهم من بطلان الشركة، لانتفاء ما يدل على الصحة فيكون أكل مال بالباطل، لأن الزيادة ليس في مقابلها عوض، لأن الفرض أنها ليست في مقابلة عمل، ولا وقع اشتراطها في عقد معاوضة، لتضم إلى أحد العوضين ولا اقتضى تملكها عقد هبة، والأسباب المثمرة للملك معدودة، وليس هذا أحدها فيكون اشتراطها اشتراطا لتملك شخص مال غيره بغير سبب ناقل للملك، كما لو دفع إليه دابة يحمل عليها، والحاصل لهما، فيبطل العقد المتضمن له إذا لم يقع التراضي بالشركة والإذن بالتصرف إلا على ذلك التقدير، وقد تبين فساده، ولا يندرج في الأمر بالايفاء بالعقود، ولا في " المؤمنون عند شروطهم ".
الثاني - ما ذهب إليه المرتضى وإليه ذهب العلامة ووالده وولده من القول بالصحة، وادعى عليه المرتضى الاجماع، واحتجوا بالأدلة العامة مثل قوله تعالى " أوفوا بالعقود " (1) و " إلا أن تكون تجارة عن تراض " (2) وقد وقع على