لا يتسلط عليه إلا مالكه، أو من أذن له وهو الزارع.
قال في المسالك: وهو حسن في مزارعة غيره، أما المشاركة فلا لأن المراد بها أن يبيع بعض حصته في الزرع مشاعا بعوض معلوم، وهذا لا مانع منه لملكه لها فيتسلط على بيعها كيف شاء، بخلاف ابتداء المزارعة، إذ لا حق له حينئذ إلا العمل، وبه يتسحق الحصة مع احتمال الجواز مطلقا، لأن لزوم عقدها اقتضى تسلطه على العمل بنفسه وغيره، وملكه للمنفعة، والتصرف في البذر بالزرع، وإن لم يكن بنفسه، حيث لا يشترط عليه الاختصاص، فيجوز نقله إلى الغير، كما يجوز الاستنابة.
ويضعف بأن البذر حينئذ ليس ملكا له، وإنما هو مأذون في التصرف فيه بالزرع، وبه يملك الحصة.
وقد يقال: إن هذا كاف في جواز مزارعة الغير، لأنها عبارة عن نقل حقه في ذلك إليه، وتسليطه على العمل، فيجوز كما يجوز له التوكيل فيه والاستنابة وغيرها من الوجوه.
هذا كله إذا لم يشترط المالك العمل عليه بنفسه، وإلا لم يجز المشاركة ولا المزارعة بحيث يصير العمل أو بعضه متعلقا بغيره.
ولا يرد أن ذلك يقتضي منع المالك من التصرف في ماله، فيكون منافيا للشرع، " لأن الناس مسلطون على أموالهم " لأن ذلك حيث لا يعارضه حق غيره، وإلا لم تتم الكلية، ضرورة تخلفه في كثير كالراهن والمفلس، انتهى.
وظاهر المحقق الأردبيلي المناقشة هنا في موضعين: أحدهما - في الشرط المنقول عن بعضهم في جواز مزارعة غيره من أنه لا بد من كون البذر من العامل فلو كان من المالك لم تصح.
وثانيهما في ما ذكره في المسالك في بيان معنى المشاركة من أن المراد بها أن يبيع بعض حصته في الزرع إلى آخره قال: واشترط بعض في هذا كون