لا يتم القول بأن عقده فاسد.
وثالثها - إن النصف بين العاملين بالسوية، اتباعا للشرط، خرج منه النصف الذي أخذه المالك، فكأنه تالف، وانحصر الربح في الثاني، قالوا: وعلى هذا فيرجع العامل الثاني على الأول بنصف أجرته، لأنه دخل على نصف الربح بتمامه، ولم يسلم إليه إلا نصفه.
قيل: ويحتمل هنا عدم الرجوع، لأن الشرط محمول على اشتراكهما فيما يحصل، ولم يحصل إلا النصف.
وكيف كان فينبغي أن يعلم أن هذا كله مع الجهل ليتم التوجيه المذكور وإلا فمع العلم فالعمل على ما تقدم من التفصيل بكون الشراء بالعين، أو في الذمة، فلا يتم ما ذكر هنا.
أقول: وهذه الأقوال الثلاثة نقلها المحقق في الشرايع في المسألة، واختار الأول منها، وقال في المسالك: وهذه الأقوال ليست لأصحابنا، ولا نقلها عنهم أحد ممن نقل الخلاف، وإنما هي وجوه للشافعية، موجهة ذكرها المصنف والعلامة في كتبه.
وفيه أنك قد عرفت اختيار المحقق القول الأول من هذه الأقوال الثلاثة، وهو أيضا اختيار العلامة في الإرشاد والثاني منها اختيار العلامة في التذكرة، ومثله في القواعد.
وأما الثالث فلم أقف على قائل به، وبه يظهر أن قوله في المسالك إن هذه الأقوال ليست لأصحابنا، وإنما هي وجوه للشافعية ليس في محله، فإن ذكر الشافعية لها وجوها في المسألة لا ينافي اختيار أصحابنا لما يترجح عندهم منها، بل أنت إذا تأملت بعين التحقيق عرفت أن جميع الفروع الغير المنصوصة في أخبارنا في جل أبواب الفقه إنما هي للعامة، وأصحابنا قد جروا على ما جروا عليه فيما يختارونه منها، كما تقدم التنبيه عليه في غير موضع، ومنها هذه المسألة.