التاسعة - الظاهر أنه لا خلاف بينهم في أن خراج الأرض ومؤنتها على المالك إلا مع شرطها أو بعضها على المزارع، أما الخراج فلأنه موضوع على الأرض، كالأجرة لها بل هو أجرة، حتى أنه روي أنه لو زاد السلطان في الخراج وأخذ من الزارع فالزيادة على المالك، يجب عليه دفعها إليهم، لأنها إنما زيدت على أرضه.
روى ذلك الشيخ في التهذيب عن سعيد الكندي (1) " قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني آجرت قوما أرضا فزاد السلطان عليهم قال: اعطهم فضل ما بينهما، قلت: أنا لا أظلمهم ولم أزد عليهم، قال: إنهم إنما زادوا على أرضك ".
وأما المؤنة فذكرها المحقق والعلامة في بعض كتبه اجمالا، ولم يتنبهوا على ما هو المراد منها، مع أنهم أطلقوا أن العمل على الزارع أو من شرط عليه.
قال في المسالك: والظاهر أن المراد بمؤنة الأرض هنا ما يتوقف عليه الزرع، ولا يتعلق بنفس عمله وتنميته، كاصلاح النهر والحائط ونصب الأبواب إذا احتاج إليها، وإقامة الدولاب، وما لا يتكرر في كل سنة كما فصلوه في المساقاة، والمراد بالعمل الذي على الزارع ما فيه صلاح الزرع وبقاؤه مما يتكرر كل سنة، كالحرث والسقي وآلاتهما، وتنقية النهر من الحمأة، وحفظ الزرع وحصاده ونحو ذلك، انتهى.
هذا مع عدم اشتراطها على الزارع، أما لو اشترطها المالك على الزارع كلا أو بعضا تعلقت بالزارع، إلا أن ظاهر شيخنا الشهيد الثاني في المسالك معلومية القدر المشروط وضبطه كلا أو بعضا، حيث قال: فإن شرط عليه لزم إذا كان القدر معلوما، وكذا لو شرط بعضه معينا أو مشاعا مع ضبطه، ولو شرط عليه الخراج فزاد السلطان فيه زيادة فهي على صاحب الأرض، لأن الشرط لم يتناولها، ولم يكن معلومة، فلا يمكن اشتراطها، انتهى.