المعهود والمعتاد، والظاهر ضعفه، والظاهر أنه لا فرق بين علم المودع بأن المستودع متمكن من تحصيل الحرز وعدمه، فلو أودعه مالا مع علمه أنه لا صندوق عنده أو دابة مع علمه أنه لا اصطبل عنده أو نحو ذلك، فإنه لا يكون ذلك عذرا بل يجب الحفظ عليه في المكان المعتاد له متى قبل الوديعة.
قال في المسالك. واعلم أنه ليس مطلق الصندوق كافيا في الحفظ، بل لا بد معه من كونه محرزا عن غيره، أما بأن لا يشار كه في البيت الذي فيه الصندوق يد أخرى مع كون البيت محرزا بالقفل ونحوه، وكون الصندوق محرزا بالقفل كذلك، وكونه كبيرا لا ينقل عادة، بحيث يمكن سرقته كذلك مقفلا، وهكذا القول في الإصطبل والمراح وغيرها انتهى.
ولا يخلو من اشكال سيما مع علم المودع ورضاه بما هو دون هذا القدر من الضبط، والظاهر أنه لا يعتبر في وجوب ضبط الوديعة وحفظها أزيد مما يعتبر من ضبط المالك لماله وحفظه له، وزيادة حرسه على حفظه، وهو لا يبلغ إلى هذا المقدار، سيما ما ذكره من أن لا يشار كه في ذلك البيت الذي فيه الصندوق يد فإن الانسان لا يخلو من العيال والأزواج والأولاد والخدم الذين يترددون في البيت دخولا وخروجا، والانسان لا يمكنه الاحتباس في البيت لأجل المحافظة، بل يحتاج إلى التردد في حوائجه من الأسواق وغيرها، وبما صرح به في المسالك من الكلام في هذا المقام صرح به العلامة في التذكرة أيضا: فقال: لو كانت له خزانة مشتركة بينه وبين ابنه، فدفع الوديعة إلى ابنه ليضعها في الخزانة المشتركة فالأقرب الضمان، إلا إذا علم المالك بالحال، ثم قال: لا يجوز أن يضع الوديعة في مكان مشترك بينه وبين غيره، كد كان أو دار مشتركة إلى آخره وهو مشكل كما عرفت، وقد تنبه لما ذكرناه من الاشكال أيضا المحقق الأردبيلي (رحمة الله عليه) في شرح الإرشاد.
السادس - لو أودعه دابة، والمراد بها مطلق الحيوان المحترم حتى العبد