بل ربما أدى ذلك إلى الحكم بعدم الرشد، ولعله إلى هذا نظر العامة فحرموا ذلك، وأبطلوا به العقد كما تقدم ذكره.
نعم لو كان هناك غرض صحيح يمكن ترتب هذا العمل عليه يتم ما ذكر، وبالجملة فإن عندي في أصل الحكم المذكور أعني صحة هذا الشرط اشكالا لعدم النص الواضح عليه، وإن احتمل ذلك بناء على ما ذكروه من العمومات، إلا أنه لخروجه عما هو المعلوم من طريقة أرباب العقول ومعاملاتهم المحتمل للسفاهة محل اشكال، أما لو كان هذا الشرط من العامل على المالك مضافا إلى الحصة المعينة، فالظاهر أنه لا اشكال فيه، وبه صرح الأصحاب أيضا.
والظاهر أنه لا كراهة فيه أيضا، وبطريق الأولى في ارتفاع الاشكال لو ذهبت الثمرة أو لم تخرج، فإنه بعد العمل والتعب وذهاب حصته المقررة له لا وجه لسقوط هذا الشرط في حقه، بل الأولى والأظهر في المعقول والمنقول هو دفعه إليه جبرا لما فاته من ذهاب حصته، وعوضا عن خدمته.
وربما قيل: بمساواته للأول وهو خيال ضعيف وتوهم سخيف لما عرفت من الفرق بين الحالين، والبون بين الصورتين، ثم إنه بالنسبة إلى الصورة الأولى لو كان التالف البعض خاصة، فالمختار عندهم عدم سقوط شئ من الشروط، لا صالة العدم، ولأن المعتبر حصول عوض العمل، ولا اعتبار بكثرته وقلته، ومن ثم لا يسقط من شروط العمل شئ، بتلف بعض الثمرة أو أكثرها.
ونقل عن العلامة في التذكرة أنه قال: يكره أن يشترط أحدهما لنفسه شيئا من ذهب أو فضة، وإن شرط ذلك وجب الوفاء به مع السلامة، وفيه على اطلاقه بحث يعلم مما قدمناه، ثم الظاهر أن ما ذكروه من الذهب والفضة إنما خرج مخرج التمثيل في المقام كما لا يخفى على ذوي الأفهام والله العالم.
الخامس - قال المحقق في الشرايع: ولو ساقاه بالنصف إن سقي بالنواضح وبالثلث إن سقي بالسيح بطلت المساقاة، لأن الحصة لم تتعين وفيه تردد.