كما زعمه (قدس سره).
وثانيا - أنه مع الاغماض عن ذلك - فإن الظاهر من المقام والمتبادر من سياق الكلام كما صرح به من ذكر المسألة من علمائنا الأعلام (1) أن الصلح إنما وقع على النصف الذي أقر له به المدعى عليه، ولم يقصد المدعى عليه، والذي أقر له إلا ذلك، لا أن الصلح وقع على نصفه الذي له في نفس الأمر والخروج عن قاعدة البيع والصلح إنما يحصل على الثاني، دون الأول وبما ذكرناه يظهر أيضا أن الاحتمال الذي ذكره الشهيد (رحمة الله عليه) وتبعه عليه الشيخ على (رحمة الله تعالى عليه) ليس بجيد، والله العالم.
المسألة العاشرة - قالوا: لو ادعى عليه شيئا فأنكر فصالحه المدعى عليه على سقي زرعه أو شجره بمائه، قيل: لا يجوز، لأن العوض وهو الماء مجهول، وهذا القول منقول عن الشيخ (رحمة الله عليه) والمشهور الجواز مع ضبط السقي بمدة معلومة، ومثله ما لو كان الماء معوضا.
وبالجملة فإنه يجوز السقي بالماء عوضا للصلح، بأن يكون مورده أمرا آخر من عين أو منفعة، وكذا يجوز كونه موردا له، وعوضه أمر آخر من عين أو منفعة، كل ذلك مع ضبطه بمدة معلومة.
والشيخ قد خالف في الجميع، محتجا بجهالة الماء، مع أنه جوز بيع ماء العين والبئر وبيع جزء مشاع منه، وجوز جعله عوضا للصلح، كذا قالوا.