عن القصار هل عليه ضمان؟ قال: نعم كل من يعطى الأجر ليصلح فيفسد فهو ضامن ".
وما رواه في الفقيه عن حماد عن الحلبي (1) في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في الرجل يعطى الثوب ليصبغه فيفسده، فقال: كل عامل أعطيته أجرا على أن يصلح فأفسد فهو ضامن ".
وما رواه في الكافي والتهذيب عن أبي الصباح (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سألته عن الثوب أدفعه إلى القصار فيخرقه؟ قال: أغرمه فإنك إنما دفعته إليه ليصلحه، ولم تدفعه ليفسده ".
وعن إسماعيل بن الصباح (3) " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القصار يسلم إليه المتاع فخرقه أو غرقه أيغرمه؟ قال: نعم غرمه ما جنت يداه فإنك إنما أعطيته ليصلح، لم تعط ليفسده ".
هكذا اسناد الخبر في نسخ التهذيب وربما وجد في بعضها عن إسماعيل عن أبي الصباح وهو الظاهر، كما هو في سند سابق هذا الخبر، ويحتمل في إسماعيل أنه ابن عبد الخالق، أو ابن الفضل الهاشمي.
وما رواه في الكافي والتهذيب عن السكوني (4) " عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) رفع إليه رجل استأجر رجلا ليصلح له بابه فضرب المسمار فانصدع الباب فضمنه أمير المؤمنين (عليه السلام) ".
أقول: وهذه الأخبار كلها موافقة لما اتفق عليه الأصحاب من ضمان ما جنته يد الصانع، وإن كان لا عن تعمد، وأن ذلك قاعدة كلية في كل من أعطي الأجر ليصلح فأفسد فإنه ضامن.