ذكر الاعتراض على القول بالإعادة، بأن ضمان المثل إنما يكون في المثلي، والجدار قيمي لا مثلي، وذكر أن القائل بذلك استند إلى ما في التذكرة قال:
ولا يخفى أن الإعادة غير بعيد فميا أمكن المماثلة في الجملة، وإن كان الجدار قيميا باصطلاحهم.
إلا أن العرف قد يقضي بالمماثلة في بعض الجدران، وعدم دقة فيها إذا كان المطلوب الحائل والمانع، ولا يريدون في أمثال ذلك غير تلك المماثلة في الجملة، فليس ببعيد الاكتفاء في أمثاله بهذا المقدار، فإن العقل يجد أن لا تكليف في أمثاله إلا بالمثل، وهو المضمون، ويؤيده أن الأرش بعيد، فإنه لا يسوى بعد الهدم إلا بشئ قليل جدا، والجدار الصحيح تكون له قيمة كثيرة، بل المناسب على القول بالأرش أن يراد به ما يحتاج في تعميره بمثل ذلك التعمير، وفيه أيضا تأمل إذ قد يتفاوت العمل والأجرة كثيرا فتأمل إلى أن قال - بعد ذكر قوله في المسالك في الاعتراض على كلام الدروس أنه خارج عن القواعد الشرعية والخروج عن القواعد لوجه إذا لم تكن مأخوذة من النص الصريح لا بأس به. انتهى.
أقول: والمسألة كنظايرها محل اشكال، لعدم المستند الواضح لشئ من هذه الأقوال، وتدافع التعليل في كل منها والاحتمال، وإن كان كلام الدروس لا يخلو من قرب في هذا المجال. والله العالم.
السابع - المشهور أنه إذا كان البيت لرجل وعليه غرفة لآخر فتداعيا جدران البيت فإنه يحكم به لصاحب البيت بيمينه، ولو تداعيا في جدران الغرفة، فالقول قول صاحبها بيمينه، والوجه في ذلك أن جدران البيت جزؤه، وجدران المعرفة جزؤها، فيجب أن يحكم بهما لصاحب الجملة.
ونقل عن ابن الجنيد أن جدران البيت بينهما معا، لأن حاجتهما إليه واحدة بخلاف جدران الغرفة، إذ لا تعلق لصاحب البيت بها، قال في المختلف: قال في المبسوط: لو تنازع صاحب البيت والغرفة في حيطان البيت قضى به لصاحب البيت.