والرصد والذي يتعلق بالعامل من ذلك هو النصف، والنصف الآخر بالمالك، ومنه يعلم ما يتعلق بالمالك.
التاسعة: الظاهر أنه لا خلاف في أن التالف من مال التجارة كلا أو بعضا بعد دورانه في التجارة يجبر بالربح، والمراد بدورانه في التجارة التصرف فيه بالبيع والشراء، لا مجرد السفر به، قبل وقوع شئ من ذلك، ويمكن أن يستدل على هذا الحكم أعني جبر الفائت كلا أو بعضا بالربح بالأخبار الكثيرة المتقدمة، الدالة على أنه مع المخالفة يضمن المال، والربح بينهما.
ومنها صحيحة محمد بن مسلم (1) " عن أحدهما (عليهما السلام) " قال:
سألته عن الرجل يعطى المال مضاربة وينهى أن يخرج به، فيخرج قال: يضمن المال والربح بينهما ".
والتقريب فيها ما تقدم من أن الربح هو الفاضل عن رأس المال فيما لم يفضل عن رأس المال شئ فلا ربح، وقد ادعى عليه في التذكرة الاجماع، كما تقدمت الإشارة إليه، وحينئذ فلا بد من جبر التالف ليحصل بقاء المال، فما زاد على ذلك يتصف بكونه ربحا يتعلق به القسمة بينهما، وظاهر الأصحاب أنه لا فرق في الفوائت التي يترتب عليها الخسران بين أن يكون بآفة سماوية أو بغصب غاصب أو سرقة أو نحو ذلك.
ووجه الاطلاق في ذلك ما عرفت من أن الربح وقاية لرأس المال فما دام المال لا يكون موجودا بكماله، فلا ربح، وربما قيل: باختصاص الحكم بما لا يتعلق فيه الضمان بذمة المتلف، لأنه حينئذ بمنزلة الموجود فلا حاجة إلى جبره، ولأنه نقصان لا يتعلق بتصرف العامل وتجارته بخلاف النقصان الحاصل بانخفاض السوق ونحوه: والمشهور عدم الفرق.
قال في التذكرة: لو حصل في المال نقص بانخفاض السوق، فهو خسران