لهما، والباقي بينهما، ولغير القابض الرجوع على القابض بنصفه، سواء كان باقيا في يده أو أخرجه عنها، وله أن يرجع على الغريم، لأن الحق ثابت في ذمته لهما على وجه سواء، فليس له تسليم حق أحدهما إلى الآخر، فإن أخذ من الغريم لم يرجع على الشريك بشئ، لأن حقه ثابت في أحد المحلين، فإذا اختار أحدهما سقط حقه من الآخر، وليس للقابض منعه من الغريم، بأن يقول: إنما أعطيك نصف ما قبضت، بل الخيرة له من أيهما شاء قبض، وإن هلك المقبوض في يد القابض تعين حقه فيه، ولم يضمنه الشريك، لأنه قدر حقه فيما تعدى بالقبض، وإنما كان لشريكه مشاركته، لثبوته في الأصل مشتركا، ولو أبرأ أحد الشريكين الغريم من حقه برأ، لأنه بمنزلة قبضه، وليس للشريك الرجوع عليه بشئ، لأنه لم يقبض شيئا من حق الشريك انتهى.
وهو ظاهر فيما قدمنا نقله عنهم مع ورود ما ذكرناه عليه.
ويزيده بيانا أنه لا يخلو الأمر في هذا المقبوض، أما أن يتعين كونه من الدين المشترك الذي في الذمة، وحينئذ فيترتب عليه ما يترتب على المشترك، من أنه لو تلف كان من الجميع، وعدم الرجوع على الغريم بحصته من ذلك لأن الحق المشترك قد تعين، وانحصر في المأخوذ، وأنه لا يجوز للشريك التصرف فيه إلا بإذن الآخر.
وأما أن لا يتعين كونه منه، فإنه يكون باقيا على ملك الغريم، ولا يتعين حق القابض فيه، فضلا عن الشريك الآخر وهم لا يقولون بذلك، أو يتعين كون الكل حقه، كما يدل عليه قولهم أنه لو تلف في يده تعين حقه فيه، ولم يضمنه الشريك، فلا وجه لرجوع الشريك عليه، وكونه شريكا له فيه، ولا معنى لقولهم: " أن الدين غير قابل للقسمة ".
وبالجملة: فإن كلامه هنا لا يخلو من تدافع وتناقض، وتوضيحه زيادة على ما عرفت أن قوله: " يقتضي قسمة الدين في الذمة من غير رضى الشريك وهو باطل " يعطي أنه مع الرضاء صحيح، وهم لا يقولون بذلك، وقوله: " فوجب أن يكون المأخوذ لهما،