وما ذكره وإن احتمل باعتبار أحد الاحتمالين في الرواية إلا أنه غير متعين.
وتوضيح ذلك أن قوله (عليه السلام) " وزن كذا " الظاهر أنه مفعول " يعطيه " ويكون المعنى أنه يعطيه من الزعفران وزن كذا وكذا درهما، ويحتمل أن يكون، " وكذا " الثانية معطوفا على الوزن، لا على كذا، ويكون المعنى ويعطيه وزن كذا من الزعفران، ويعطيه كذا درهما، فيكون الدراهم ضميمة إلى الزعفران، وعلى هذا المعنى الثاني مبنى الاستدلال بالخبر المذكور.
وأنت خبير بأن الظاهر أنما هو المعنى الأول فإنه هو المتبادر من هذه العبارة حيثما تذكر.
قال في المسالك: وعلى القول بالجواز يكون قراره مشروطا بالسلامة كاستثناء أرطال معلومة من الثمرة في البيع، ولو تلف البعض سقط منه بحسابه لأنه كالشريك، وإن كانت حصته معينة، مع احتمال أن لا يسقط منه شئ بتلف البعض متى بقي قدر نصيبه، عملا باطلاق الشرط، انتهى.
الحاق:
قد اختلف الأصحاب في إجارة الأرض للزراعة بالحنطة والشعير، إذا كان الزرع حنطة أو شعيرا، وأن يؤاجرها بأكثر مما استأجرها، وحق هذه المسألة إنما هو كتاب الإجارة، إلا أن الأصحاب حيث ذكروها في هذا المقام جرينا على حذوهم.
وكيف كان فمحل الخلاف والبحث هنا في مواضع ثلاثة:
الأول - هل يجوز أن يستأجر الأرض بالحنطة، ويزرعها حنطة أم لا؟
المشهور الأول على كراهة، وقال ابن البراج: لا يجوز على كيل معين من جنس ما زرع الأرض، مثل أن يستأجر بحنطة ويزرع فيها حنطة، احتج الأصحاب بالأصل، وعموم الأدلة الواردة في الإجارة بنقد كان أو عرض وافق ما زرع فيها أم لم يوافق.