الفصل الرابع فيما يلحق ذلك من الأحكام في المقام.
وفيه أيضا مسائل: الأولى: لا خلاف بين الأصحاب في أن العارية أمانة في يد المستعير، لا تستعقب الضمان إلا في مواضع مخصوصة يأتي التنبيه عليها انشاء الله تعالى، فلو تلفت في يد المستعير بغير تفريط ولا عدوان فلا ضمان عليه، سواء كان التلف بآفة سماوية أو أرضية.
وبذلك تكاثرت الأخبار فروى في الكافي والتهذيب في الصحيح أو الحسن عن الحلبي (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنها إلا أن يكون قد اشترط عليه " وزاد في الكافي قال: وفي حديث آخر إذا كان مسلما عدلا فليس عليه ضمان ".
وعن عبد الله بن سنان (2) في الصحيح " قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) لا تضمن العارية إلا أن يكون قد اشترط فيها ضمانا إلا الدنانير فإنها مضمونة وإن لم يشترط فيها ضمان ".
وعن زرارة (3) في الصحيح " قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) العارية مضمونة؟
قال: فقال: جميع ما استعرته فتوى، فلا يلزمك تواه، إلا الذهب والفضة، فإنهما يلزمان إلا أن يشترط عليه أنه متى توى لم يلزمك تواه، وكذلك جميع ما استعرت فاشترط عليك يلزمك، والذهب والفضة لازم لك وإن لم يشترط عليك ".
وروى المشايخ الثلاثة بأسانيد هم وفيها الصحيح عن محمد بن مسلم (4) عن أبي جعفر (عليه السلام) " قال: سألته عن العارية يستعيرها الانسان فتهلك أو تسرق قال: فقال: إذا كان أمينا فلا عزم عليه ".