الذهب والفضة، ومقتضى القاعدة تخصيص العموم بهما، فيجب استثناءهما من العموم المذكور، والقول بالضمان فيهما اشترط أو لم يشترط إلا مع اشتراط العدم.
وأما ما ذكره القائل بالتخصيص من أن الذهب والفضة مطلق، والدراهم والدنانير مقيد، فيجب تقييد هما بذلك، ففيه أنه لا تعارض بين أخبار الذهب والفضة، وبين أخبار الدراهم والدنانير ليجب ارتكاب الجمع بينهما بتقييد المطلق منهما بالمقيد، وإنما كل من هذين الفردين قد وقع مستثنى من العموم الأول، ومخصصا له، فأخرجنا الدراهم والدنانير من ذلك العموم، لاتفاق الأخبار على استثناء هما كما عرفت وبقي الكلام فيما عدا أخبار الدراهم والدنانير وقد عرفت وجه الجمع فيه.
وبالجملة فإن العموم الذي دلت عليه أخبار القسم الأول قد خصص بمخصصين، أحدهما أعم من الآخر، فيجب أن يخص ذلك العام بكل منهما، أو يقيد مطلقه بكل منهما، ولا منافاة بين ذينك المخصصين، على أن أحدهما يخصص الآخر أو يقيده: وهو بحمد الله سبحانه ظاهر.
وأما التعليل بأن الدراهم والدنانير تنحصر منفعتهما في الاتلاف، فكانت مضمونة بخلاف غيرهما: ففيه أولا أن هذه العلة لا أثر لها في النصوص، فهي مستنبطة، وثانيا الانتقاض بالنقاد والسبائك ونحوهما مما لا يترتب عليه أثر بالتجمل والتزين الذي ذكروه في المصوغ، على أن ظاهر كلام المبسوط والخلاف أن للدراهم والدنانير منفعة غير الاتلاف كما سيأتي انشاء الله في كتاب الإجارة.
وأما ما تكلفه صاحب الكفاية في هذا المقام، وزعم به عدم ثبوت الضمان في الذهب والفضة، فلا يخفى ما فيه، وحاصل كلامه أنه قد وقع التعارض بين المستثنى منه في خبر الدراهم والدنانير، وحاصله أنه لا ضمان في غير الدراهم والدنانير، فهو يدل على عدم الضمان في الذهب والفضة، وبين المستثنى في خبر الذهب والفضة، وحاصله أنه لا ضمان في غير الذهب والفضة، فهو يدل على الضمان