مستعيرها ضمان إلا ما كان من ذهب أو فضة فإنهما مضمونان اشترطا أو لم يشترطا، وقالا: إذا استعرت عارية بغير اذن صاحبها فهلكت فالمستعير ضامن.
(808) 11 - أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس على صاحب العارية ضمان إلا أن يشترط صاحبها إلا الدراهم فإنها مضمونة اشترط صاحبها أو لم يشترط.
(809) 12 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل استعار ثوبا ثم عمد إليه فرهنه فجاء أهل المتاع إلى متاعهم فقال: يأخذون متاعهم.
(810) 13 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن حذيفة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل استعار ثوبا ثم عمد إليه فرهنه فجاء أهل المتاع إلى متاعهم قال: يأخذون متاعهم.
(811) 14 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرق قال: هو مؤتمن.
(812) 15 - عنه عن فضالة عن ابان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يستبضع المال فيهلك أو يسرق أعلى صاحبه ضمان؟
قال: ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أمينا.
(813) 16 - محمد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة ابن زياد عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال: سمعته يقول: لا غرم على مستعير عارية