المالك غير كاف في جواز تملك ماله بغير رضاه.
والمشهور: أن للمستعير بيع أبنيته وغرسه ولو على غير المالك، حيث أن الجميع ملك له يتصرف فيه كيف شاء.
وقيل لا يجوز له بيعه على غير المعير لعدم استقرار ملكه برجوع المعير، وفيه أن عدم استقرار ملكه غير مانع من البيع، كما يباع المشرف على التلف، ومستحق القتل قصاصا وحينئذ فإن كان المشتري جاهلا تخير بعد العلم بين الفسخ وعدمه، وإن كان عالما كان حكمه حكم المستعير فيما يترتب على ذلك، ولو اتفقا جميعا على بيع ملكيهما بثمن واحد صح، ووزع الثمن عليهما، فيقسط على أرض مشغولة به على وجه الإجارة، مستحق القلع بالأرش أو الابقاء بالأجرة أو التملك بالقيمة مع التراضي، وعلى ما فيها مستحق القلع على أحد الوجوه فلكل قسط ما يملكه، هذا.
وقد صرح جملة منهم بأنه ليس للمالك المطالبة بالإزالة إلا بعد دفعه الأرش أولا، وإلا فلا يجب إجابته إلى ما طلب، وعلل باحتمال تعذر الرجوع إليه با فلاس أو غيبة أو نحوهما فيضيع حق المستعير، ويلزم الضرر عليه بخلاف ما إذا دفع أولا.
ولو قيل: بأنه مع الدفع أولا يمكن أيضا أن يهرب المستعير أيضا، ويتعذر مباشرته للقلع، فيرجع الضرر على المعير أيضا.
قلنا: هذا الضرر يمكن دفعه، بجواز مباشرة الغير لذلك بإذن الحاكم الشرعي مع إمكانه، أولا معه مع تعذره، فلا ضرر حينئذ والله سبحانه العالم.
الخامسة: قال في التذكرة: يجوز للمعير دخول الأرض والانتفاع بها والاستظلال بالبناء والشجر، لأنه جالس على ملكه، وليس له الانتفاع بشئ من الشجر بثمر ولا غصن ولا ورق ولا غير ذلك، ولا بضرب وتد في الحائط، ولا التسقيف عليه وليس للمستعير دخول الأرض للتفرج إلا بإذن المعير، لأنه تصرف غير مأذون