من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن " فلا يخفى ما في حال راويه من الضعف، فلا يبلغ قوة في معارضة ما ذكرناه من الأخبار، وحملها الشيخ على من استعار بغير إذن المالك، وجوز حمله على من فرط، وعلى من شرط عليه الضمان.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن تحقيق الكلام في المقام يقع في موارد، الأول:
المفهوم من كلام الأصحاب أن العارية تضمن في مواضع، فهي عندهم مستثناة من القاعدة المتقدمة، الأول اشتراط الضمان، وهو متفق عليه نصا وفتوى، وقد تقدم في صحيح الحلبي أو حسنته الدلالة على ذلك، ومثله صحيح عبد الله بن سنان، وصحيح زرارة.
الثاني: الذهب والفضة وعليه تدل جملة من الأخبار المذكورة، وسيأتي في الموضع الثاني تحقيق الكلام في ذلك.
الثالث: التعدي والتفريط، وعليه قوله في صحيح محمد بن قيس المتقدم، ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة، وأيضا فإن معنى عدم ضمان الأمانة في كل موضع ذكروه ليس إلا من حيث التلف مع عدم التعدي والتفريط، فاستثنائه في الحقيقة مستغنى عنه.
الرابع: العارية من غير المالك، ويدل عليه موثقة إسحاق بن عمار (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) وأبي إبراهيم (عليه السلام) قال إذا استعيرت عارية بغير إذن صاحبها، فهلكت فالمستعير ضامن ".
وهذا الموضع في الحقيقة كسابقة، لأن هذه كما تقدم تحقيقه ليست بعارية، وإن عبر بذلك، فإن إعارة الثاني لها غصب، فهذه الصورة في الحقيقة ترجع إلى صورة التعدي والتفريط، لتعدى المعير الثاني في إعارته بغير إذن المالك، الخامس: ما تقدم من عارية الصيد للمحرم، وقد تقدم ما فيه من الاشكال بالنسبة إلى حق المالك في المسألة الثالثة، من الفصل الثاني وأما بالنسبة إلى حق