الكتاب، ومحل البحث فيه، وإن تجوزوا فيهما باطلاق هذا اللفظ فاطلاقهما وادخالهما في التقسيم لا يخلو من اشكال.
وثانيها: ما لا يكون مضمونا وإن اشترط الضمان، وهو استعارة المحل للصيد من المحرم، قال: وقد تقدم تسمية المصنف له استعارة.
أقول: هذا أيضا مبني على القول بصحة الإعارة في الصورة المذكورة، كما هو ظاهر جمع ممن قدمنا ذكره، والتحقيق هو البطلان كما تقدم بيان وجهه فلا ثمرة لعده هنا، بناء على ما هو التحقيق في المسألة.
وثالثها: ما يكون مضمونا إلا أن يشترط عدم الضمان وهو استعارة الذهب والفضة أقول: ويضاف إليهما الحيوان بناء على مذهب ابن الجنيد، وإن كان قد عرفت ضعفه.
ورابعها: ما لا يكون مضمونا إلا أن يشترط الضمان، وهو باقي أقسامها.
أقول: وبما ذكرنا خلال كلامه ظهر أنه لا شئ من العارية يكون مضمونا إلا أن يفرط ويتعدى فيه، أو يشترط فيه الضمان، إلا الذهب والفضة، فإنهما مضمونان اشترط أو لم يشترط، وهذا هو مقتضى الأخبار التي قد مناها، والله سبحانه العالم.
المورد الثاني لا خلاف ولا اشكال بين الأصحاب في ضمان عارية الدراهم والدنانير من غير شرط، لما تقدم من الأخبار المشتملة جملة منها على الذهب والفضة وبعض على الدنانير والدراهم.
وإنما الخلاف والاشكال في غيرهما من الذهب والفضة، كالحلي المصوغ والسبائك ونحوهما، ومنشأ الخلاف من حيث اشتمال بعض الأخبار على الذهب والفضة بقول مطلق، واشتمال بعض على خصوص الدراهم والدنانير، فمن ذهب إلى العموم نظر إلى الأخبار الدالة على استثنائهما من عموم عدم الضمان في العارية، وأن تخصيص الدراهم والدنانير بالذكر في بعض آخر، إنما هو من