قال في المسالك: ولو تنزلنا إلى الجواز فالصحة متجهة أيضا، لأن المال ثابت في ذمة المكاتب بالعقد، غايته أنه غير مستقر كالثمن في مدة الخيار، فعلى هذا متى ضمنه ضامن انعتق لأنه في حكم الأداء بناء على أنه ناقل، وامتنع التعجيز كما أدى المال بنفسه.. انتهى.
وبالجملة فالظاهر هو المشهور لما عرفت، وموضع الخلاف كما عرفت هو الكتابة المشروطة.
أما المطلقة، فالظاهر أنه لا خلاف في لزومها وصحة ضمانها. والله العالم الثالثة: لا خلاف في أنه يصح ضمان نفقة الزوجة الماضية والحاضرة، لاستقرارها في ذمة الزوج.
أما المستقبلة كنفقة الشهر المستقبل فلا، ووجه الفرق بين الحالين أن النفقة عوض التمكين، وهو بالنسبة إلى الزمان المستقبل غير حاصل، لجواز النشوز، فالنفقة فيه غير متعلقة بالذمة، فلا يصح ضمانها، ثم إن ما علل به الضمان في الموضعين الأولين من استقرار النفقة في الذمة إنما يتجه في النفقة الماضية، وأما الحاضرة فإنه لا اشكال عندهم في وجوبها وثبوتها في الذمة مع التمكين.
لما صرحوا به من أنها تجب في كل يوم حاضر بطلوع فجره مع التمكين.
وأما استقرارها ففيه اشكال، مبني على أنها لو نشزت في أثناء النهار هل يسترد منها نفقة ذلك اليوم أم لا؟ وفيه خلاف يأتي الكلام فيه انشاء الله تعالى في محله.
قالوا: أما لو ماتت أو طلقها استقرت، وفي تخصيص نفقة الزوجة بالذكر في هذا المقام مع وجوب الانفاق على غيرها من العمودين إشارة إلى عدم الضمان في نفقة غيرها، لأن الفائت منها لا يثبت في الذمة، كما تثبت نفقة الزوجة، بل غاية ما يلزم من الاخلال بها الإثم والمؤاخذة، لأن الغرض المقصود من الأمر بها البر والصلة، فتفوت بفوات وقتها، بخلاف نفقة الزوجة فإنها معاوضة، وقعت في مقابلة التمكين فسبيلها سبيل الدين.