هي بيده لا تصلح سببا لجواز ضمانها، لاختلال شروط الضمان كما عرفت، والعمدة في ثبوت الأحكام على النصوص الشرعية وحيث لم يرد فيها نص فاثبات الحكم والاعتماد على مثل هذه التعليلات مجازفة سيما مع ما عرفت من انتقاضها وعدم تمامها، والله العالم.
البحث الثالث في اللواحق وفيه أيضا مسائل، الأولى - الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب " رضوان الله عليهم " في جواز ضمان العهدة، وهو أن يضمن عهدة الثمن للمشتري عن البائع إذا كان قد قبضه البايع في كل موضع يثبت فيه بطلان البيع من أصله، بأن يكون مستحقا لغير البايع، ولم يجز المالك البيع على تقدير صحة بيع الفضولي أو أجازه ولم يرض بقبض الثمن ومثله ما لو تبين خلل في البيع اقتضى فساده كتخلف شرط فيه أو اقترانه بشرط فاسد على القول بكون ذلك مبطلا لأصل العقد، وملخصه اشتغال الذمة بالمضمون على أحد هذه الوجوه وقت الضمان، فإن ضمان الثمن للمشتري يصح في جميع ذلك وكما يصح ضمان العهدة عن البايع للمشتري، يصح للبايع أيضا عن المشتري، بأن يخرج الثمن مستحقا لغيره ونحوه، وأن يكون معيبا يستحق الأرش به وظاهر جملة منهم أن دليل هذا النوع من الضمان إنما هو الاجماع أو الضرورة فإنه لو لم يجز مثله للزم تعطيل بعض المعاملات، فإن كثيرا ما يحتاج الانسان إلى المعاملات مع من لا يوثق به في تلف الثمن، على تقدير بطلان البيع وعمل المسلمين وإلى ذلك أشار في التذكرة فقال: وهذا الضمان عندنا صحيح إن كان البايع قد قبض الثمن، إلى أن قال: لا طباق الناس عليه في جميع الأعصار، ولأن الحاجة تمس إلى معاملة من لا يعرف ولا يوثق بيده وملكه ويخاف عدم الظفر به لو خرج مستحقا للغير.
أقول: وكأنه لذلك: قال به من قال: بعدم جواز ضمان الأعيان، قال في المسالك: وفي الحقيقة هذا فرد من أفراد الأعيان المضمونة على تقدير كونه موجودا حالة الضمان، وقد تقدم ما في ضمان الأعيان والمصنف هنا إنما رتب الحكم على مذهبه هناك، أو أن هذا الفرد خارج من البين، لمكان الضرورة: فإن ظاهر هم