بمنازعة غيره، كما لا يثبت بما يقر به.
نعم لو كان حلف المضمون له برد اليمين عليه من ا لضامن، فإن كان النزاع بينه وبين الضامن ثبت على الضامن ما حلف عليه المضمون له وقيل: بلزوم ما يقر به الغريم أيضا، ونقل عن أبي الصلاح وابن حمزة، وفيه ما عرفت آنفا من أن اقرار المقر إنما ينعقد على نفسه لا على غيره (1).
نعم لو كان الاقرار سابقا على الضمان فإنه يلزم الضامن ما أوجبه الاقرار، كما صرح في المختلف، وقيل: بلزوم ما يحلف عليه المضمون له مطلقا (2) وهو منقول عن الشيخ المفيد، قال (قدس سره) - على ما نقله عنه في المختلف: ضمان المجهول لا زم، كضمان المعلوم حتى يخرج منه بحسب ما تقوم به البينة للمضمون عنه، أو يحلف عليه، وتفسير هذا أو يقول: لإنسان قد لازم عليه على حق له عنده خل سبيله، وأنا ضامن لحقك عليه كائنا ما كان، فإن أقام المضمون له البينة على مقدار الحق خرج له الضامن، ولا يقبل دعواه بغير بينة، إلا أن يحلف على ما يدعيه، ولا يجوز أ ن يضمن انسان عن غيره ما يدعيه كائنا ما كان، ولا ما يقترحه من الحقوق، ولا ما يخرج حساب في كتاب لا حجة فيه إلا أن يتعين المضمون، أو يقوم به حجة على ما ذكر انتهى.
وهو ظاهر في إلزام الضامن ما يحلف عليه المضمون له وهو قول الشيخ أيضا إلا أنه قيده برضا الضامن بالحلف، وحينئذ فيكون هذا قولا رابعا في المسألة، وشيخنا الشهيد الثاني في المسالك احتمل أن المراد بالرضا هنا الرد من الضامن بأن حلف المضمون له برد اليمين عليه من الضامن كما هو أحد فردي الاطلاق في عبارة الشيخ المفيد، وقد عرفت آنفا أنه في هذه الصورة يلزم الضمان ويجب عليه الأداء.