وممن قال بصحة الضمان في المسألة، والشيخ في النهاية، وشيخنا المفيد في المقنعة، وابن الجنيد وسلار وأبو الصلاح وابن زهرة وابن البراج في الكامل، والمحقق والعلامة وهو القول المشهور على ما نقله في المسالك.
وممن ذهب إلى العدم، الشيخ في المبسوط والخلاف، وبه قال ابن البراج في المهذب وابن إدريس.
احتج في المختلف على القول الأول قال: لنا الأصل الصحة، وعموم قوله تعالى (1) " وأنا به زعيم " وأشار إلى حمل البعير، والأصل عدم تعينه، وقوله (عليه السلام) (2) " الزعيم غارم " وما رواه عطا عن الباقر (3) (عليه السلام) قال:
قلت له: جعلت فداك إن علي دينا إذا ذكرته فسد على ما أنا فيه: فقال: عليه السلام سبحان الله أو ما بلغك أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يقول في خطبته: من ترك ضياعا فعلي ضياعه، ومن ترك دينا فعلي دينه، ومن ترك مالا فأكله (4) فكفالة رسول الله (صلى الله عليه وآله) ميتا ككفالته حيا وكفالته حيا ككفالته ميتا، فقال الرجل:
نفست عني جعلني الله فداك " ولو لم يكن ضمان المجهول صحيحا لم يكن لهذا الضمان حكم ولا اعتبار، إذ الباطل لا اعتبار به فامتنع من الإمام (عليه السلام) الحكم بأن النبي (صلى الله عليه وآله) كافل.
ثم نقل عن الشيخ: أنه احتج بأن النبي (صلى الله عليه وآله) " نهى عن الغرر " وضمان المجهول غرر، لأنه لا يدري كم قدرا من المال عليه، ولعدم الدليل على صحته، ثم أجاب عنه (قدس سره) بأن الغرر إنما هو في المعاوضات التي تفضي إلى التنازع، أما مثل الاقرار والضمان وشبههما، فلأن الحكم فيها معين، وهو الرجوع إلى قول المقر في الاقرار، وإلى البينة في الضمان، فلا غرر هنا، والدليل قد بيناه انتهى.