يعلم من التذكرة الاجماع على الرجوع مع الإذن في مجرد الضمان فتأمل. انتهى أقول: ويدل على ما ذكره الأصحاب مضافا إلى الاجماع المنقول عن التذكرة ما رواه الشيخ في التهذيب عن الحسين بن خالد " قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام:
جعلت فداك قول الناس الضامن غارم، قال: فقال: ليس على الضامن غرم، الغرم على من أكل المال ". (1) وهو ظاهر كما ترى في رجوع الضامن على المضمون عنه بما اغترمه للمضمون له، وأنه لا غرم عليه، بمعنى عدم رجوعه على المضمون عنه، ولو صح ما ذكره من عدم الرجوع للزم حصول الغرم عليه، مع أنه (عليه السلام) قد نفاه عنه، وجعل الغرم على من أكل المال وهو المضمون عنه، وبالخبر المذكور يجب الخروج عن الأصل الذي استند إليه، والخبر وإن كان مطلقا إلا أنه محمول على ما إذا كان الضمان بإذن المضمون عنه.
وما رواه الشيخ بإسناده عن عمر بن يزيد (2) " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ضمن ضمانا ثم صالح على بعض ما صالح عليه قال: ليس له، إلا الذي صالح عليه " ورواه الكليني عن عمر بن يزيد في الموثق (3) ورواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر من كتاب عبد الله بن بكير عنه (4) " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ضمن عن رجل ضمانا ثم صالح على بعض ما ضمنه فقال قال: ليس له إلا الذي صالح عليه " وهو أيضا ظاهر في الرجوع، ومحمول على الإذن في الضمان، ولو كان ما توهمه من عدم الرجوع حقا لنفاه (عليه السلام) ولم يثبت له الرجوع بشئ بالكلية.
وبالجملة فإن كلامه هنا ناش عن عدم الوقوف على شئ من الأخبار المذكورة، وأما