____________________
قوله: " لو زوج عبده بحرة.... الخ ".
قد تقدم (1) الكلام في هذه المسألة من جهة الفسخ، وأن ابن إدريس المنكر له. وأما المهر فقد عرفت مما سلف أنه يلزم المولى.
ثم إن كان البيع بعد الدخول فقد استقر عليه المهر، فلا إشكال في وجوبه بأجمعه على المولى البائع. وإن كان قبله فقد اختلف الأصحاب فيه، فذهب الشيخ (2) وجماعة (3) إلى وجوب نصفه على المولى، كما تقدم في نظيره من أنه فرقة قبل الدخول فأوجب تنصيف المهر كالطلاق. ويزيد هنا رواية علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام في رجل يزوج مملوكا له امرأة حرة على مائة درهم، ثم إنه باعه قبل أن يدخل عليها، فقال: " يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها، إنما هو بمنزلة دين استدانه بأمر سيده " (4).
وابن إدريس (5) أنكر تنصيف المهر كما أنكر الأصل، لما تقدم مرارا من ثبوت المهر بالعقد، وتنصيفه بالطلاق قبل الدخول على خلاف الأصل لا يوجب إلحاق غيره به. وهذه الرواية ضعيفة السند بابن أبي حمزة. وقول ابن إدريس وجيه في الموضعين. والجماعة زعموا أن ضعف الرواية منجبر بالشهرة، فوافقوا الشيخ هنا
قد تقدم (1) الكلام في هذه المسألة من جهة الفسخ، وأن ابن إدريس المنكر له. وأما المهر فقد عرفت مما سلف أنه يلزم المولى.
ثم إن كان البيع بعد الدخول فقد استقر عليه المهر، فلا إشكال في وجوبه بأجمعه على المولى البائع. وإن كان قبله فقد اختلف الأصحاب فيه، فذهب الشيخ (2) وجماعة (3) إلى وجوب نصفه على المولى، كما تقدم في نظيره من أنه فرقة قبل الدخول فأوجب تنصيف المهر كالطلاق. ويزيد هنا رواية علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام في رجل يزوج مملوكا له امرأة حرة على مائة درهم، ثم إنه باعه قبل أن يدخل عليها، فقال: " يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها، إنما هو بمنزلة دين استدانه بأمر سيده " (4).
وابن إدريس (5) أنكر تنصيف المهر كما أنكر الأصل، لما تقدم مرارا من ثبوت المهر بالعقد، وتنصيفه بالطلاق قبل الدخول على خلاف الأصل لا يوجب إلحاق غيره به. وهذه الرواية ضعيفة السند بابن أبي حمزة. وقول ابن إدريس وجيه في الموضعين. والجماعة زعموا أن ضعف الرواية منجبر بالشهرة، فوافقوا الشيخ هنا