____________________
أعتقت قبل الدخول فأجازت، أن المهر للسيد إن أوجبناه بالعقد.
ولعل الوجه في العدول عنه: أن المهر لم يجب بالعقد مجانا، بل في مقابل العوض وهو منافع البضع، وقد خرجت عنه بالبيع قبل التسليم، وتعذر عليه تسليمها للزوج الذي هو باذل المهر في مقابلها، فلا يتصور بقاؤه للأول. والفرق بين البيع والعتق: أن البيع معاوضة تقتضي تمليك المنافع تبعا للعين، بخلاف العتق، فإنه لا يقتضي تمليكا، وإنما هو فك ملك، فتكون المنافع كالمستثناة للسيد، وفي البيع ينتقل إلى المشتري.
لا يقال: إنه على تقدير البيع بعد التزويج يكون انتقلت المنافع عن ملك البائع، فلم يتضمن البيع إلا العين خاصة بالنسبة إلى هذه المنفعة الخاصة، وهي منفعة البضع، ويبقى غيرها من المنافع تابعة للعين، كما لو باع العين المؤجرة أو المحبسة على القول بالجواز، فلا ينافي البيع كون المهر للبائع في مقابلة ما نقله من المنافع قبله.
لأنا نقول: هذا التوجيه يتم لو قلنا بلزوم عقد النكاح وعدم تسلط المشتري على فسخه كما تقوله العامة (1)، أما على ما يقوله الأصحاب من جعله بيد المشتري، بل إطلاق النصوص (2) تنزيل البيع منزلة الطلاق من غير تقييد بفسخ المشتري، لا تكون المنافع التي نقلها البايع في مقابلة المهر سالمة للزوج، بل جاء (3) رفعها من قبل المولى البايع، فكان ذلك كفسخ الزوجة قبل الدخول الموجب لسقوط المهر. ومن ثم قيل بأن إجازة المشتري كالعقد المستأنف.
ولعل الوجه في العدول عنه: أن المهر لم يجب بالعقد مجانا، بل في مقابل العوض وهو منافع البضع، وقد خرجت عنه بالبيع قبل التسليم، وتعذر عليه تسليمها للزوج الذي هو باذل المهر في مقابلها، فلا يتصور بقاؤه للأول. والفرق بين البيع والعتق: أن البيع معاوضة تقتضي تمليك المنافع تبعا للعين، بخلاف العتق، فإنه لا يقتضي تمليكا، وإنما هو فك ملك، فتكون المنافع كالمستثناة للسيد، وفي البيع ينتقل إلى المشتري.
لا يقال: إنه على تقدير البيع بعد التزويج يكون انتقلت المنافع عن ملك البائع، فلم يتضمن البيع إلا العين خاصة بالنسبة إلى هذه المنفعة الخاصة، وهي منفعة البضع، ويبقى غيرها من المنافع تابعة للعين، كما لو باع العين المؤجرة أو المحبسة على القول بالجواز، فلا ينافي البيع كون المهر للبائع في مقابلة ما نقله من المنافع قبله.
لأنا نقول: هذا التوجيه يتم لو قلنا بلزوم عقد النكاح وعدم تسلط المشتري على فسخه كما تقوله العامة (1)، أما على ما يقوله الأصحاب من جعله بيد المشتري، بل إطلاق النصوص (2) تنزيل البيع منزلة الطلاق من غير تقييد بفسخ المشتري، لا تكون المنافع التي نقلها البايع في مقابلة المهر سالمة للزوج، بل جاء (3) رفعها من قبل المولى البايع، فكان ذلك كفسخ الزوجة قبل الدخول الموجب لسقوط المهر. ومن ثم قيل بأن إجازة المشتري كالعقد المستأنف.