____________________
وتبين بطلان النكاح.
واعترضه السيد عميد الدين (1) بأن الرواية اقتضت عودها وولدها رقا كهيئتها، وتأويله لا يتم إلا في عودها إلى الرق لا في عود الولد، لأن غايته بطلان العتق في المرض فتبقى أمته، فإذا وطئ الحر أمته لا ينقلب ولده رقا، بل غايته أن أمه تباع في الدين.
وأجاب ولده فخر الدين (2) عن ذلك بأنه ليس في الرواية ما يدل على رقية الولد، إذ ليس فيها إلا قوله: " كهيئتها " وهو أعم من أن يكون كهيئتها في حال الحكم بحريتها قبل ظهور عجزه عن الثمن فيكون حرا، أو بعده فيكون رقا، ولا دلالة للعام على الخاص بإحدى الدلالات.
ورده الشهيد - رحمه الله - في شرح الارشاد (3) بأن هذا كلام على النص، فإن المفهوم من قوله: " كهيئتها " ليس إلا أن حكمه حكمها في حال السؤال، وقد حكم قبل ذلك بأنها رق فيكون الولد رقا، فهو دال على رقية الولد بالمطابقة، إذ هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى. وتجويز مثل هذا التأويل يمنع التمسك بجميع النصوص، وفي التزامه ما لا يخفى.
وقد ظهر بذلك أن الحمل لا يتم في الولد. ويشكل في الأم أيضا من وجه آخر، وهو أن الرواية دلت على عودها رقا للبائع، ومقتضى الحمل جواز بيعها في دينه لا عودها إلى ملكه.
وحملها بعضهم (4) على فساد البيع وعلم المشتري به، فإنه يكون زانيا وتلحقه الأحكام.
واعترضه السيد عميد الدين (1) بأن الرواية اقتضت عودها وولدها رقا كهيئتها، وتأويله لا يتم إلا في عودها إلى الرق لا في عود الولد، لأن غايته بطلان العتق في المرض فتبقى أمته، فإذا وطئ الحر أمته لا ينقلب ولده رقا، بل غايته أن أمه تباع في الدين.
وأجاب ولده فخر الدين (2) عن ذلك بأنه ليس في الرواية ما يدل على رقية الولد، إذ ليس فيها إلا قوله: " كهيئتها " وهو أعم من أن يكون كهيئتها في حال الحكم بحريتها قبل ظهور عجزه عن الثمن فيكون حرا، أو بعده فيكون رقا، ولا دلالة للعام على الخاص بإحدى الدلالات.
ورده الشهيد - رحمه الله - في شرح الارشاد (3) بأن هذا كلام على النص، فإن المفهوم من قوله: " كهيئتها " ليس إلا أن حكمه حكمها في حال السؤال، وقد حكم قبل ذلك بأنها رق فيكون الولد رقا، فهو دال على رقية الولد بالمطابقة، إذ هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى. وتجويز مثل هذا التأويل يمنع التمسك بجميع النصوص، وفي التزامه ما لا يخفى.
وقد ظهر بذلك أن الحمل لا يتم في الولد. ويشكل في الأم أيضا من وجه آخر، وهو أن الرواية دلت على عودها رقا للبائع، ومقتضى الحمل جواز بيعها في دينه لا عودها إلى ملكه.
وحملها بعضهم (4) على فساد البيع وعلم المشتري به، فإنه يكون زانيا وتلحقه الأحكام.