____________________
المولى، وهو مالك البضع، فيكون ذلك كما لو كان من قبلها، لأنها المالكة في غيره.
وإن أجاز النكاح لزم وكان المهر له، لأن الإجازة كالعقد المستأنف، فيطالب بجميع المهر. فإن كان الزوج قد أقبضه للبائع استرده منه ودفعه إلى الثاني. هذا هو الذي أصله ابن إدريس (1)، وارتضاه المصنف وجماعة (2) المتأخرين.
وقال الشيخ في النهاية: " إذا زوج الرجل جاريته من غيره وسمى لها مهرا معينا، وقدم الرجل من جملة المهر شيئا معينا، ثم باع الرجل الجارية، لم يكن له المطالبة بباقي المهر، ولا لمن يشتريها، إلا أن يرضى بالعقد " (3). وتبعه ابن البراج (4).
واستند في هذا التفصيل إلى رواية ضعيفة (5) السند لا تصلح لاثبات مثل هذا الحكم الذي لا يوافق الأصول. وللشيخ في المبسوط (6) تفصيل آخر في المسألة ليس بجيد. وكيف كان فما ذكره المصنف أجود الأقوال في المسألة.
نعم، لو قيل - إنه مع عدم الدخول وإجازة العقد يكون المهر للأول، لوجوبه وهي في ملكه، أو نصفه بناء على أن البيع بمنزلة الطلاق، كما ذكر في النصوص، فينتصف المهر بالنسبة إلى البائع - أمكن. وقد تقدم (7) مثله في الأمة المزوجة إذا
وإن أجاز النكاح لزم وكان المهر له، لأن الإجازة كالعقد المستأنف، فيطالب بجميع المهر. فإن كان الزوج قد أقبضه للبائع استرده منه ودفعه إلى الثاني. هذا هو الذي أصله ابن إدريس (1)، وارتضاه المصنف وجماعة (2) المتأخرين.
وقال الشيخ في النهاية: " إذا زوج الرجل جاريته من غيره وسمى لها مهرا معينا، وقدم الرجل من جملة المهر شيئا معينا، ثم باع الرجل الجارية، لم يكن له المطالبة بباقي المهر، ولا لمن يشتريها، إلا أن يرضى بالعقد " (3). وتبعه ابن البراج (4).
واستند في هذا التفصيل إلى رواية ضعيفة (5) السند لا تصلح لاثبات مثل هذا الحكم الذي لا يوافق الأصول. وللشيخ في المبسوط (6) تفصيل آخر في المسألة ليس بجيد. وكيف كان فما ذكره المصنف أجود الأقوال في المسألة.
نعم، لو قيل - إنه مع عدم الدخول وإجازة العقد يكون المهر للأول، لوجوبه وهي في ملكه، أو نصفه بناء على أن البيع بمنزلة الطلاق، كما ذكر في النصوص، فينتصف المهر بالنسبة إلى البائع - أمكن. وقد تقدم (7) مثله في الأمة المزوجة إذا