إدريس على احتمال. وللتوقف مجال.
واعلم أن ظاهر حكمه بالخيار للمشتري في العبد والأمة إذا كان الآخر رقا يقتضي انحصار الخيار في المشتري، فليس لمولى الآخر اعتراض. وهذا أحد القولين في المسألة، وهو الذي اختاره ابن إدريس (1)، لأن الدليل إنما دل على ثبوت الخيار لمن انتقل إليه الملك، فيبقى غيره على أصل اللزوم.
وقال الشيخ في النهاية (2): إن الخيار حينئذ للمشتري ولمولى الآخر.
ومال إليه في المختلف (3)، محتجا بأن الذي لم يبع إنما رضي بالعقد مع المالك الأول، والأغراض تختلف باختلاف الملاك. وبأن البايع أوجد سبب الفسخ، وهو الخيار للمشتري، فيكون للآخر ذلك أيضا، لأنه مالك فيثبت له ما يثبت له.
وفيهما نظر، لأن الحكم بالتسلط على الفسخ يحتاج إلى دليل صالح، وعدم رضاه بالعقد مع المشتري ليس من الأدلة المفيدة لذلك. وإيجاد البايع سبب الفسخ لا يوجب ثبوته للآخر، بل في مورد النص وهو المشتري، فإن هذه السببية تابعة للنص لا للمناسبات. وكلام ابن إدريس في غاية الجودة، لأن الأصل لزوم العقد في غير ما دلت النصوص على خلافه، وهو متحقق في المتنازع.