____________________
مواليه " (1) وصحيحة شعيب بن يعقوب العقرقوفي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
" سئل - وأنا عنده أسمع - عن طلاق العبد، قال: ليس له طلاق ولا نكاح، وقرأ الآية، ثم قال: لا يقدر على طلاق ولا نكاح إلا بإذن مولاه " (2) والنكرة المنفية للعموم.
وأجيب بحملها على ما إذا تزوج بأمة مولاه، جمعا بينها وبين ما تقدم، فإنه خاص وهذه عامة، والخاص مقدم.
وفيه نظر " لأن هذه الأخبار صحيحة وتلك ضعيفة، لأن الأول عامي. ومحمد بن الفضيل في الثاني مشترك بين الثقة وغيره. وفي طريق الثالث ابن فضال. وفيه ما فيه، والمفضل بن صالح، وهو ضعيف بالاتفاق. فكيف يخصص بها عموم تلك الأخبار الكثيرة الصحيحة.
واستدلوا على المذهب الأول برواية علي بن جعفر عن أخيه الكاظم عن آبائه عن علي عليهم السلام: " أنه أتاه رجل بعبده، فقال: إن عبدي تزوج بغير إذني، فقال علي عليه السلام لسيده: فرق بينهما. فقال السيد لعبده: يا عدو الله طلق.
فقال علي عليه السلام: كيف قلت له؟ قال: قلت له: طلق. فقال علي عليه السلام:
الآن فإن شئت فطلق، وإن شئت فأمسك. فقال السيد: يا أمير المؤمنين أمر كان بيدي فجعلته بيد غيري. قال: ذلك لأنك حيث قلت له: طلق أقررت له بالنكاح ". (3) ووجه الدلالة: أنه عليه السلام فوض الطلاق إلى مشيئة العبد، وظاهره أنه
" سئل - وأنا عنده أسمع - عن طلاق العبد، قال: ليس له طلاق ولا نكاح، وقرأ الآية، ثم قال: لا يقدر على طلاق ولا نكاح إلا بإذن مولاه " (2) والنكرة المنفية للعموم.
وأجيب بحملها على ما إذا تزوج بأمة مولاه، جمعا بينها وبين ما تقدم، فإنه خاص وهذه عامة، والخاص مقدم.
وفيه نظر " لأن هذه الأخبار صحيحة وتلك ضعيفة، لأن الأول عامي. ومحمد بن الفضيل في الثاني مشترك بين الثقة وغيره. وفي طريق الثالث ابن فضال. وفيه ما فيه، والمفضل بن صالح، وهو ضعيف بالاتفاق. فكيف يخصص بها عموم تلك الأخبار الكثيرة الصحيحة.
واستدلوا على المذهب الأول برواية علي بن جعفر عن أخيه الكاظم عن آبائه عن علي عليهم السلام: " أنه أتاه رجل بعبده، فقال: إن عبدي تزوج بغير إذني، فقال علي عليه السلام لسيده: فرق بينهما. فقال السيد لعبده: يا عدو الله طلق.
فقال علي عليه السلام: كيف قلت له؟ قال: قلت له: طلق. فقال علي عليه السلام:
الآن فإن شئت فطلق، وإن شئت فأمسك. فقال السيد: يا أمير المؤمنين أمر كان بيدي فجعلته بيد غيري. قال: ذلك لأنك حيث قلت له: طلق أقررت له بالنكاح ". (3) ووجه الدلالة: أنه عليه السلام فوض الطلاق إلى مشيئة العبد، وظاهره أنه