لأنه وجب والملك له، فإن كان الفرض بعد البيع، قيل: فيه وجهان، أحدهما إنه للثاني، والثاني إنه للأول.
وهكذا إذا زوج أمته مفوضة، ثم أعتقها، ثم فرض المهر، فيه وجهان، أحدهما لها والثاني كان لسيدها على ما قلناه، وعلى ما قدمناه، من أن بيعها طلاقها، فالمهر إن كان قد قبضه الأول فهو له، فإن كان بعد الدخول فقد استقر، وإن كان قبل الدخول فعليه أن يرد نصفه، وإن كان لم يقبضه، فلا مهر لها، لا للأول ولا للثاني، فإن اختار المشتري إمضاء العقد، ولم يكن قد قبض الأول المهر، كان للثاني، لأنه يحدث في ملكه، فإن دخل بها بعد الشراء، استقر له الكل، وإن طلقها قبل الدخول، كان عليه نصف المهر للثاني، وإن كان الأول قد قبض المهر، ورضي الثاني بالعقد، لم يكن له شئ، لأنه لا يكون مهران في عقد واحد (1).
هذا آخر كلام شيخنا أبي جعفر في مبسوطه، فأوردته هاهنا، ليوقف عليه، ويتأمل، والذي حررناه واخترناه، هو الذي تقتضيه أصول مذهبنا.
وإذا زوج الرجل مملوكا له بامرأة حرة، كان المهر لازما في ذمة المولى، فإن باع العبد قبل الدخول بها، وجب على المولى كمال المهر، وروي نصف المهر (2) أورد ذلك شيخنا أبو جعفر في نهايته (3).
والذي يقتضيه أصول المذهب، وجوب المهر كملا على المولى، لأن عندنا يجب المهر كملا بمجرد العقد، ويسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول، وما عدا الطلاق فلا يسقط منه شيئا، وهذا ما طلق، وحمل ذلك على الطلاق قياس،