____________________
وفي رواية (1) سعد الأشعري عن الرضا عليه السلام: أن البائع يستبرئها قبل بيعها بحيضتين. وحملت على الاستحباب.
وإن كانت في سن من تحيض ولم تحض فاستبراؤها بخمسة وأربعين يوما، لرواية منصور بن حازم: " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عدة الأمة التي لم تبلغ المحيض وهو يخاف عليها، فقال: خمسة وأربعون ليلة " (2). ومثله روى عبد الرحمن بن أبي عبد الله (3) عنه عليه السلام. وقال المفيد (4): تستبرأ بثلاثة أشهر.
وهو متروك.
ويعتبر في الحيضة حيث يعلق عليها الحكم أن تكون معلومة، فلا يكفي أيام التحيض للمتحيرة بالروايات ونحوها، كما لو نسيت العدد والوقت معا، أو علمت العدد خاصة، لأن المطلوب من الاستبراء العلم ببراءة الرحم، وإنما يظهر ذلك مع تعين (5) الحيض لا بما حكم به للضرورة لبعض الأحكام حذرا من الحرج بالاحتياط في جميع الأزمان.
وهل يعتبر. فيمن هي كذلك مضي شهر، لأنه بدل الحيضة فيمن ليست مستقيمة الحيض، أو خمسة وأربعين يوما، إلحاقا لها بمن لا حيض لها، أو مضي زمان يقطع بحصول الحيض فيه، كما لو أضلت عادتها في شهر فتتربص شهرا، أو في أكثر فتتربص بقدره؟ أوجه أجودها الأخير إن اتفق القطع وإلا فالثاني.
وإن كانت في سن من تحيض ولم تحض فاستبراؤها بخمسة وأربعين يوما، لرواية منصور بن حازم: " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عدة الأمة التي لم تبلغ المحيض وهو يخاف عليها، فقال: خمسة وأربعون ليلة " (2). ومثله روى عبد الرحمن بن أبي عبد الله (3) عنه عليه السلام. وقال المفيد (4): تستبرأ بثلاثة أشهر.
وهو متروك.
ويعتبر في الحيضة حيث يعلق عليها الحكم أن تكون معلومة، فلا يكفي أيام التحيض للمتحيرة بالروايات ونحوها، كما لو نسيت العدد والوقت معا، أو علمت العدد خاصة، لأن المطلوب من الاستبراء العلم ببراءة الرحم، وإنما يظهر ذلك مع تعين (5) الحيض لا بما حكم به للضرورة لبعض الأحكام حذرا من الحرج بالاحتياط في جميع الأزمان.
وهل يعتبر. فيمن هي كذلك مضي شهر، لأنه بدل الحيضة فيمن ليست مستقيمة الحيض، أو خمسة وأربعين يوما، إلحاقا لها بمن لا حيض لها، أو مضي زمان يقطع بحصول الحيض فيه، كما لو أضلت عادتها في شهر فتتربص شهرا، أو في أكثر فتتربص بقدره؟ أوجه أجودها الأخير إن اتفق القطع وإلا فالثاني.