أما الصيغة فأن يقول: " أحللت لك وطأها " أو " جعلتك في حل من وطئها ". ولا تستباح بلفظ العارية. وهل تستباح بلفظ الإباحة؟ فيه خلاف أظهره الجواز. ولو قال: " وهبتك وطأها " أو " سوغتك " أو " ملكتك " فمن أجاز الإباحة يلزمه الجواز هنا، ومن اقتصر على التحليل منع
____________________
بإطلاقها على توقف تزويج غير المولى بها على العدة مطلقا، لكنها محمولة على ما لو علم الوطء، لقصورها عن إفادة الحكم مطلقا.
وإنما تعتبر الثلاثة الأشهر على تقدير سبقها على الأقراء، أو أنها كناية عن الأقراء، لأنها غالبا لا تكون إلا في ثلاثة أشهر وإلا فالمعتبر عدة الطلاق. ويظهر من الجماعة أنه لا خلاف في ذلك، وإلا فالمستند لا يخلو من ضعف، لأن في طريق الرواية الأولى محمد بن عيسى، وفي حاله نظر. والثانية في سندها جهالة، ولكن مثل ذلك ينجبر بالشهرة عند الأصحاب. مع أن الأولى ليست بمرتبة قوية في الضعف، لأن محمد بن عيسى قد رجح بعض الأصحاب العمل بروايته (1).
قوله: " أما الصيغة فأن يقول..... الخ).
لا إشكال في اعتبار صيغة خاصة لهذا النوع من النكاح كما يعتبر في غيره، لأن مجرد التراضي لا يكفي في حل الفروج إجماعا، ولا أي لفظ اتفق. وقد اتفقوا على الاجتزاء بلفظ التحليل، وهو الوارد في الروايات، ففي صحيحة الفضيل بن يسار قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت: إذا أحل الرجل لأخيه جاريته فهي له حلال، فقال: نعم يا
وإنما تعتبر الثلاثة الأشهر على تقدير سبقها على الأقراء، أو أنها كناية عن الأقراء، لأنها غالبا لا تكون إلا في ثلاثة أشهر وإلا فالمعتبر عدة الطلاق. ويظهر من الجماعة أنه لا خلاف في ذلك، وإلا فالمستند لا يخلو من ضعف، لأن في طريق الرواية الأولى محمد بن عيسى، وفي حاله نظر. والثانية في سندها جهالة، ولكن مثل ذلك ينجبر بالشهرة عند الأصحاب. مع أن الأولى ليست بمرتبة قوية في الضعف، لأن محمد بن عيسى قد رجح بعض الأصحاب العمل بروايته (1).
قوله: " أما الصيغة فأن يقول..... الخ).
لا إشكال في اعتبار صيغة خاصة لهذا النوع من النكاح كما يعتبر في غيره، لأن مجرد التراضي لا يكفي في حل الفروج إجماعا، ولا أي لفظ اتفق. وقد اتفقوا على الاجتزاء بلفظ التحليل، وهو الوارد في الروايات، ففي صحيحة الفضيل بن يسار قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت: إذا أحل الرجل لأخيه جاريته فهي له حلال، فقال: نعم يا