____________________
وأتباعه (1)، والمرتضى (2)، والعلامة (3) في أحد قوليه - على أنه لا يفيد الحل، وقوفا مع ظاهر النصوص (4)، وتمسكا بالأصل. وذهب الشيخ في المبسوط (5) وابن إدريس (6) والمصنف والعلامة (7) في القول الآخر إلى الاكتفاء به، لمشاركتها للتحليل في المعنى، ويجوز إقامة كل من المترادفين مقام الآخر كما ذكر في الأصول.
ورد بمنع الاكتفاء بالمرادف، فإن في النكاح شائبة العبادة، وكثير من أحكامه توقيفية، والاحتياط فيه من أهم المطالب.
ويتفرع على القولين ما لو قال: " وهبتك وطأها " أو " سوغتك " أو " ملكتك " فمن أجاز الإباحة اكتفى بأحد هذه، لأنها بمعناها، ومن اقتصر على التحليل منع هنا. والأقوى المنع منها مطلقا، لأن الهبة والتمليك يتناولان الأعيان، أما الهبة فقطعا وأما التمليك فغالبا، وليس الوطء عينا. وأما التسويغ فهو بمعنى الإباحة وأخفى.
والحق أن صيغ العقود اللازمة أو النكاح إن كانت توقيفية لم يصح بكل واحد من هذه الألفاظ، لعدم ورودها، بل يقتصر على التحليل. وإن اكتفي في العقد بما أدى المعنى جاز بلفظ الإباحة والتسويغ دون الهبة، لما ذكر من تناولها الأعيان.
أما التمليك فإنه وإن غلب استعماله في نقل الأعيان إلا أنه يستعمل في نقل المنافع.
ورد بمنع الاكتفاء بالمرادف، فإن في النكاح شائبة العبادة، وكثير من أحكامه توقيفية، والاحتياط فيه من أهم المطالب.
ويتفرع على القولين ما لو قال: " وهبتك وطأها " أو " سوغتك " أو " ملكتك " فمن أجاز الإباحة اكتفى بأحد هذه، لأنها بمعناها، ومن اقتصر على التحليل منع هنا. والأقوى المنع منها مطلقا، لأن الهبة والتمليك يتناولان الأعيان، أما الهبة فقطعا وأما التمليك فغالبا، وليس الوطء عينا. وأما التسويغ فهو بمعنى الإباحة وأخفى.
والحق أن صيغ العقود اللازمة أو النكاح إن كانت توقيفية لم يصح بكل واحد من هذه الألفاظ، لعدم ورودها، بل يقتصر على التحليل. وإن اكتفي في العقد بما أدى المعنى جاز بلفظ الإباحة والتسويغ دون الهبة، لما ذكر من تناولها الأعيان.
أما التمليك فإنه وإن غلب استعماله في نقل الأعيان إلا أنه يستعمل في نقل المنافع.