____________________
جواز وطئها حينئذ مطلقا على كراهية، وهو الذي اختاره الشيخ في الخلاف (1) وكتابي الأخبار (2)، مدعيا عليه الاجماع، مع أنه اختار في النهاية (3) التحريم قبل مضي أربعة أشهر وعشرة أيام.
وهذا هو الذي تقتضيه الأخبار المعتبرة الاسناد، ففي صحيحة رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن الأمة الحبلى يشتريها الرجل، قال: سئل أبي عن ذلك فقال: أحلتها آية وحرمتها أخرى، وأنا ناه عنها نفسي وولدي. فقال الرجل: فأنا أرجو أن أنتهي إذا نهيت نفسك وولدك " (4). وهذا ظاهر في الكراهة. ووردت أخبار تتضمن النهي عنه. لكن في طريقها محمد بن قيس (5)، وهو مشترك بين الثقة وغيره، وفي طريق آخر إسحاق بن عمار (6)، وحاله معلوم.
ويمكن حمل النهي فيها على الكراهة جمعا.
وقد اختار المصنف في باب البيع (7) التحريم قبل مضي أربعة أشهر وعشرة أيام، كمذهب الشيخ في النهاية (8). ويدل عليه رواية رفاعة أيضا الصحيحة أو
وهذا هو الذي تقتضيه الأخبار المعتبرة الاسناد، ففي صحيحة رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن الأمة الحبلى يشتريها الرجل، قال: سئل أبي عن ذلك فقال: أحلتها آية وحرمتها أخرى، وأنا ناه عنها نفسي وولدي. فقال الرجل: فأنا أرجو أن أنتهي إذا نهيت نفسك وولدك " (4). وهذا ظاهر في الكراهة. ووردت أخبار تتضمن النهي عنه. لكن في طريقها محمد بن قيس (5)، وهو مشترك بين الثقة وغيره، وفي طريق آخر إسحاق بن عمار (6)، وحاله معلوم.
ويمكن حمل النهي فيها على الكراهة جمعا.
وقد اختار المصنف في باب البيع (7) التحريم قبل مضي أربعة أشهر وعشرة أيام، كمذهب الشيخ في النهاية (8). ويدل عليه رواية رفاعة أيضا الصحيحة أو