الاخبار التي قدمناها مفصلة وانه متى شرط كان لاحقا به ومتى لم يشترط كان مملوكا وجب أن نحمل هذه الأخبار على تلك المفصلة، وليس قوله انه أذن له وهو لا يأمن أن يكون ذلك بمانع من أن يكون شرطا أنه لو كان هناك ولد لكان لاحقا به، وإنما لم يأذن له في الافضاء إليها على وجه يكون منه الولد في أغلب الأوقات بل أمره بالتحرز وإن كان شرط أن لو حصل ولد لكان لاحقا بالحرية حسب ما قدمناه، ومتى عملنا على هذه الأخبار وعلى ظاهرها في أنه يلحق الولد بالحرية على كل حال احتجنا أن نحذف الاخبار الأولة التي تتضمن ذكر الشرط وذلك لا يجوز بل ينبغي أن نسلك طريقا نجمع فيه بين الاخبار، والوجه الآخر في هذه الأخبار أن نحمل قوله عليه السلام: " يضم إليه ولده " على أن المراد به بالثمن لان ولده لا يجوز أن يمكن من استرقاقه بل يلزم أن يعطى أباه بالقيمة، يدل على ذلك:
[503] 7 - ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن ضريس بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يحل لأخيه جاريته وهي تخرج في حوائجه قال: هي له حلال، قلت: أرأيت إن جاءت بولد ما يصنع به؟ قال: هو لمولى الجارية إلا أن يكون اشترط عليه حين أحلها له انها إن جاءت بولد فهو حر وإن كان فعل فهو حر قلت: فيملك ولده؟ قال: إن كان له مال اشتراه بالقيمة.
[504] 8 - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هشام عن عبد الرحمن بن حماد عن إبراهيم ابن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام في امرأة قالت لرجل فرج جاريتي لك حلال فوطئها فولدت ولدا يقوم الولد عليه بقيمة.
[91 - باب انه يراعى في ذلك لفظ التحليل دون العارية] [505] 1 - محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير قال: أخبرني قاسم بن