عن الحسن عن الحسين أخيه عن أبيه علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي عليه السلام انه سئل عن المملوك يحل له ان يطأ الأمة من غير تزويج إذا أحل له مولاه؟ قال: لا يحل له.
وينبغي ان يراعى في هذا الضرب من النكاح لفظة اتحليل ولا يسوغ فيه لفظة العارية، يدل على ذلك ما رواه:
(1063) 15 - محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير قال: اخبرني قاسم بن عروة عن أبي العباس البقباق قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام ونحن عنده عن عارية الفرج فقال: حرام، ثم مكث قليلا ثم قال: لكن لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لأخيه.
ومتى جعل الرجل أخاه في حل من شئ من مملوكته مثل النظر أو الخدمة أو القبلة أو الملامسة فلا يحل له غير ما أحل له، ومتى أحل له فرجها حل له ما سواه، يدل على ذلك ما رواه:
(1064) 16 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك ان بعض أصحابنا قد روى عنك انك قلت إذا أحل الرجل لأخيه جاريته فهي له حلال؟ قال: نعم يا فضيل، قلت له:
ما تقول في رجل عنده جارية نفيسة وهي بكر أحل لأخيه ما مدون فرجها أله ان يقتضها قال: لا ليس له إلا ما أحل له منها، ولو أحل له قبلة منها لم يحل له سوى ذلك قلت:
أرأيت ان أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فاقتضها؟ قال: لا ينبغي له ذلك، قلت: فان فعل أيكون زانيا؟ قال: لا ولكن يكون خائنا ويغرم لصاحبها عشر قيمتها