____________________
فقال عليه السلام: إن وثق به فلا بأس بأن يأتيها " (1). وصحيحة ابن سنان عنه عليه السلام وفيها: (قلت: أفرأيت إن ابتاعها وهي طاهر، زعم صاحبها أنه لم يطأها منذ طهرت، فقال: إن كان عندك أمينا فمسها " (2). وصحيحة أبي بصير عنه عليه السلام مثلها، وجوابه عليه السلام: " إن أمنته فمسها " (3).
وقد اشتركت الأخبار في الوثوق به وفي استيمانه ولم يذكر العدالة، ولكن المصنف وجماعة (4) حملوه على العدل، لأنه لا وثوق بالفاسق. وفيه نظر، لجواز الوثوق واستيمان من ليس بعدل، إذ من شروط العدالة ما لا يخل فواته بالثقة والاستيمان. ولا يلزم من عدم الوثوق بخبر الفاسق اشتراط العدالة، لأن بينهما واسطة. وقد تقدم (5) تعبير المصنف بالثقة موافقا للرواية في بيع الحيوان، وهو أنسب.
وخالف ابن إدريس (6) هنا أيضا، وأوجب الاستبراء، لعموم (7) الأمر به، وخصوص رواية عبد الله بن سنان قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام أشتري الجارية من الرجل المأمون فيخبرني أنه لم يمسها منذ طمثت عنده وطهرت، قال ليس بجائز أن تأتيها حتى تستبرئها بحيضة، ولكن يجوز لك ما دون الفرج، إن
وقد اشتركت الأخبار في الوثوق به وفي استيمانه ولم يذكر العدالة، ولكن المصنف وجماعة (4) حملوه على العدل، لأنه لا وثوق بالفاسق. وفيه نظر، لجواز الوثوق واستيمان من ليس بعدل، إذ من شروط العدالة ما لا يخل فواته بالثقة والاستيمان. ولا يلزم من عدم الوثوق بخبر الفاسق اشتراط العدالة، لأن بينهما واسطة. وقد تقدم (5) تعبير المصنف بالثقة موافقا للرواية في بيع الحيوان، وهو أنسب.
وخالف ابن إدريس (6) هنا أيضا، وأوجب الاستبراء، لعموم (7) الأمر به، وخصوص رواية عبد الله بن سنان قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام أشتري الجارية من الرجل المأمون فيخبرني أنه لم يمسها منذ طمثت عنده وطهرت، قال ليس بجائز أن تأتيها حتى تستبرئها بحيضة، ولكن يجوز لك ما دون الفرج، إن