____________________
حينئذ في ارتفاعه بغير الطلاق، كما يرتفع النكاح بالفسخ ونحوه في مواضع كثيرة ثم إن رفعه بلفظ الطلاق وجمع شروطه عد طلاقا في حق الزوجين. هذا إن جعلنا الأصل نكاحا، وإن جعلناه إباحة فالمتجه أن لا يكون رفعه طلاقا مطلقا.
وإن لم يجمع شروطه بأن لم يسمعه شاهدان، ولا وقع في طهر آخر لم يواقعها فيه ونحو ذلك، عد فسخا، بل هو أبلغ من أمره باعتزالها المعدود فسخا في النصوص الصحيحة، فلا يلحقه أحكام الطلاق. وأولى منه لو أوقعه بصيغة الفسخ أو غيرها، سواء جعلناه نكاحا أم إباحة. أما إذا قلنا إنه إباحة فظاهر، لأن وقوع الطلاق فرع ثبوت النكاح. وأما على أنه نكاح فلأنه لم يقع بلفظ الطلاق، والطلاق لا يقع بالكناية. وعلى تقدير وقوعه بلفظ الطلاق الذي لم يستجمع الشرائط لا يعتد به في كونه طلاقا، لكنه يفيد الفسخ كما ذكرناه، والنكاح لو كان حقيقيا يرتفع بالفسخ في موارد فهنا أولى.
وقيل: يكون جميع ما يفسخ به النكاح طلاقا، لإفادته فائدته كالخلع، ولأن المولى مخير في كل منهما، وهو يشعر بتأدي المقصود من الطلاق بالفسخ ونحوه.
وبهذا يفرق بينه وبين الفسخ بالعيب ونحوه، فإن البدلية عن الطلاق هنا حاصلة دون غيره من ضروب الفسخ.
ويضعف بأنه لا يلزم من زوال قيد النكاح به أن يكون كالطلاق في جميع الأحكام. ويتفرع على القولين اعتبار شرط الطلاق فيه، وعده في (1) الطلقات وفي المسألة قول آخر، وهو أنه إن وقع بلفظ الطلاق كان طلاقا مطلقا، فإن اتفق خلل في بعض شروطه وقع باطلا لا فسخا، وإن جمع الشروط كان طلاقا حقيقيا. وإن وقع الفسخ بغير لفظ الطلاق لم يكن طلاقا. والأول أظهر.
وإن لم يجمع شروطه بأن لم يسمعه شاهدان، ولا وقع في طهر آخر لم يواقعها فيه ونحو ذلك، عد فسخا، بل هو أبلغ من أمره باعتزالها المعدود فسخا في النصوص الصحيحة، فلا يلحقه أحكام الطلاق. وأولى منه لو أوقعه بصيغة الفسخ أو غيرها، سواء جعلناه نكاحا أم إباحة. أما إذا قلنا إنه إباحة فظاهر، لأن وقوع الطلاق فرع ثبوت النكاح. وأما على أنه نكاح فلأنه لم يقع بلفظ الطلاق، والطلاق لا يقع بالكناية. وعلى تقدير وقوعه بلفظ الطلاق الذي لم يستجمع الشرائط لا يعتد به في كونه طلاقا، لكنه يفيد الفسخ كما ذكرناه، والنكاح لو كان حقيقيا يرتفع بالفسخ في موارد فهنا أولى.
وقيل: يكون جميع ما يفسخ به النكاح طلاقا، لإفادته فائدته كالخلع، ولأن المولى مخير في كل منهما، وهو يشعر بتأدي المقصود من الطلاق بالفسخ ونحوه.
وبهذا يفرق بينه وبين الفسخ بالعيب ونحوه، فإن البدلية عن الطلاق هنا حاصلة دون غيره من ضروب الفسخ.
ويضعف بأنه لا يلزم من زوال قيد النكاح به أن يكون كالطلاق في جميع الأحكام. ويتفرع على القولين اعتبار شرط الطلاق فيه، وعده في (1) الطلقات وفي المسألة قول آخر، وهو أنه إن وقع بلفظ الطلاق كان طلاقا مطلقا، فإن اتفق خلل في بعض شروطه وقع باطلا لا فسخا، وإن جمع الشروط كان طلاقا حقيقيا. وإن وقع الفسخ بغير لفظ الطلاق لم يكن طلاقا. والأول أظهر.