____________________
تزوج بأمة غير مولاه. وقد ذكر العلامة في المختلف (1) والشهيد في شرح الارشاد (2) وجماعة (3) أن طريق هذا الحديث حسن، فيكون أجود من الأخبار السابقة.
وعندي في دلالته وسنده نظر:
أما الأول فلأن السيد أمره بالطلاق فكان ذلك إذنا له فيه. فقول علي عليه السلام له: " الآن فإن شئت فطلق، وإن شئت فأمسك " لا يدل على مطلوبهم، لجواز كون التخيير نشأ من أمر السيد له بالطلاق، فإنه يقتضي الإذن فيه. فإن طلق وقع بالإذن، وإن أمسك لم يجبر عليه، لأن القائل بوقوفه على إذن السيد لا يقول بأن، له إجباره عليه، إذ ليس في الأخبار التي استدل بها ما يدل على جواز إجباره عليه. نعم لأبي الصلاح (4) قول ثالث في المسألة، وهو أن للسيد أن يجبره عليه، مستدلا بأن طاعته واجبة عليه. وهذا الخبر يصلح حجة عليه، ويمنع من وجوب طاعته مطلقا. وعلى ما قررناه لا يلزم من الخبر كون الطلاق بيد العبد مطلقا. وهو الظاهر.
وأما الثاني فلأن في سند الحديث بنان بن محمد (5)، وحاله مجهول، ولم ينص الأصحاب فيه بمدح ولا جرح. نعم، ذكروا بيان - بالياء المثناة بعد الباء المفردة - الجزري ومدحوه، ولم يذكروا أباه، فلا يلزم أن يكون هو. وقال الكشي في كتابه (6):
" عبد الله بن محمد بن عيسى الأسدي الملقب ببنان " ولم يضبطه، ولم ينص
وعندي في دلالته وسنده نظر:
أما الأول فلأن السيد أمره بالطلاق فكان ذلك إذنا له فيه. فقول علي عليه السلام له: " الآن فإن شئت فطلق، وإن شئت فأمسك " لا يدل على مطلوبهم، لجواز كون التخيير نشأ من أمر السيد له بالطلاق، فإنه يقتضي الإذن فيه. فإن طلق وقع بالإذن، وإن أمسك لم يجبر عليه، لأن القائل بوقوفه على إذن السيد لا يقول بأن، له إجباره عليه، إذ ليس في الأخبار التي استدل بها ما يدل على جواز إجباره عليه. نعم لأبي الصلاح (4) قول ثالث في المسألة، وهو أن للسيد أن يجبره عليه، مستدلا بأن طاعته واجبة عليه. وهذا الخبر يصلح حجة عليه، ويمنع من وجوب طاعته مطلقا. وعلى ما قررناه لا يلزم من الخبر كون الطلاق بيد العبد مطلقا. وهو الظاهر.
وأما الثاني فلأن في سند الحديث بنان بن محمد (5)، وحاله مجهول، ولم ينص الأصحاب فيه بمدح ولا جرح. نعم، ذكروا بيان - بالياء المثناة بعد الباء المفردة - الجزري ومدحوه، ولم يذكروا أباه، فلا يلزم أن يكون هو. وقال الكشي في كتابه (6):
" عبد الله بن محمد بن عيسى الأسدي الملقب ببنان " ولم يضبطه، ولم ينص