____________________
والقول الثاني لابن إدريس (1) أنه إباحة، فلا يفتقر إلى الايجاب والقبول المعتبرين في النكاح، بل يكفي اللفظ الدال عليها من المولى، لأنه لو كان نكاحا حقيقيا لم يرتفع إلا بالطلاق، مع أنه ينفسخ بمجرد تفريق المولى بينهما.
ويدل عليه صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، وقد تقدمت (2).
وفيها: " أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته فيقول: اعتزل امرأتك ولا تقربها، ثم يحبسها حتى تحيض، ثم يمسها ". ووجه الاستدلال به من وجهين:
أحدهما: عدم توقف رفعه على الطلاق، بل يكفي فيه مجرد الأمر بالاعتزال الرافع للإباحة السابقة.
والثاني: جعل رفع الحل بيد المولى، ولو كان نكاحا لكان رفعه بيد الزوج، للحديث النبوي السابق (3).
ويؤيده رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: " في المملوك يكون لمولاه أو مولاته أمة فيريد أن يجمع بينهما أينكحه نكاحا، أو يجزيه أن يقول: قد أنكحتك فلانة ويعطي من قبله شيئا، أو من قبل العبد؟ قال: نعم، ولو مد، وقد رأيته يعطي الدراهم " (4). والجواب ب " نعم " ظاهر في الاجتزاء بما ذكر دون أن يكون نكاحا. والمراد بالنكاح المنفي اعتباره ما اشتمل على الايجاب والقبول، لأن المثبت مشتمل على الايجاب خاصة. وهذا يؤيد أن المراد بالنكاح في صحيحة محمد
ويدل عليه صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، وقد تقدمت (2).
وفيها: " أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته فيقول: اعتزل امرأتك ولا تقربها، ثم يحبسها حتى تحيض، ثم يمسها ". ووجه الاستدلال به من وجهين:
أحدهما: عدم توقف رفعه على الطلاق، بل يكفي فيه مجرد الأمر بالاعتزال الرافع للإباحة السابقة.
والثاني: جعل رفع الحل بيد المولى، ولو كان نكاحا لكان رفعه بيد الزوج، للحديث النبوي السابق (3).
ويؤيده رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: " في المملوك يكون لمولاه أو مولاته أمة فيريد أن يجمع بينهما أينكحه نكاحا، أو يجزيه أن يقول: قد أنكحتك فلانة ويعطي من قبله شيئا، أو من قبل العبد؟ قال: نعم، ولو مد، وقد رأيته يعطي الدراهم " (4). والجواب ب " نعم " ظاهر في الاجتزاء بما ذكر دون أن يكون نكاحا. والمراد بالنكاح المنفي اعتباره ما اشتمل على الايجاب والقبول، لأن المثبت مشتمل على الايجاب خاصة. وهذا يؤيد أن المراد بالنكاح في صحيحة محمد