____________________
ولو كانت حرة فالأكثرون على ثبوت الخيار أيضا، لتساويهما في المعنى المقتضى له، وهو توقع الضرر ببقاء التزويج، ولرواية محمد بن علي عن أبي الحسن عليه السلام قال: " إذا تزوج المملوك حرة فللمولى أن يفرق بينهما، فإن زوجه المولى حرة فله أن يفرق بينهما " (1) وليس بغير البيع إجماعا، فيحمل على أن له أن يفعل ما يؤول إلى التفريق، بأن يبيع فيثبت الخيار المنجز (2) إلى التفريق مجازا.
ولا يخفى عليك بعد هذا التأويل، مع كون الرواية ضعيفة كما أشار إليه المصنف، فإن في طريقها موسى بن بكر وهو واقفي، ومحمد بن علي مشترك بين الثقة وغيره.
وأنكر الحكم ابن إدريس (3)، وجعل الرواية شاذة والقياس على الأمة باطلا. وشنع عليه في المختلف (4) بحمله عل القياس، لأنه لو فقدت النصوص في هذا الباب لأمكن استناد مساواة العبد للأمة في ذلك إلى أن الشارع لم يفرق بينهما في مثل هذه الأحكام، كما لم يفرق في التقويم وغيره.
ولا يخفى عليك ما في هذا. البحث. وقول ابن إدريس متوجه، لعدم دليل صالح على ثبوت هذا الحكم المخالف للأصل. ويمنع من تساوي الحرة والأمة في هذا المعنى، لأن الحرة أشرف، ولا يلزم من ثبوت الحكم في الأدنى ثبوته في الأعلى.
والرواية قد عرفت ضعفها وبعدها عن الدلالة. ويظهر من المصنف اختيار قول ابن
ولا يخفى عليك بعد هذا التأويل، مع كون الرواية ضعيفة كما أشار إليه المصنف، فإن في طريقها موسى بن بكر وهو واقفي، ومحمد بن علي مشترك بين الثقة وغيره.
وأنكر الحكم ابن إدريس (3)، وجعل الرواية شاذة والقياس على الأمة باطلا. وشنع عليه في المختلف (4) بحمله عل القياس، لأنه لو فقدت النصوص في هذا الباب لأمكن استناد مساواة العبد للأمة في ذلك إلى أن الشارع لم يفرق بينهما في مثل هذه الأحكام، كما لم يفرق في التقويم وغيره.
ولا يخفى عليك ما في هذا. البحث. وقول ابن إدريس متوجه، لعدم دليل صالح على ثبوت هذا الحكم المخالف للأصل. ويمنع من تساوي الحرة والأمة في هذا المعنى، لأن الحرة أشرف، ولا يلزم من ثبوت الحكم في الأدنى ثبوته في الأعلى.
والرواية قد عرفت ضعفها وبعدها عن الدلالة. ويظهر من المصنف اختيار قول ابن