وفسخه. فإن رضي بالعقد، كان حكمه حكم المولى الأول. وإن أبى لم يثبت بينهما عقد على حال. وإن باع المولى أحدهما، كان ذلك أيضا فراقا بينهما. ولا يثبت العقد إلا أن يشاء هو ثبات العقد على الذي بقي عنده، ويشاء الذي اشترى أحدهما ثباته على الذي اشتراه. فإن أبى واحد منهما ذلك، لم يثبت العقد. وإن رزق بينهما أولادا، كانوا رقا لمولاهما. ومتى أعتقهما جميعا، كانت المرأة بالخيار بين الرضا بالعقد الأول وبين إبائه. فإن رضيت، كان ماضيا. وإن أبت كان مفسوخا.
ومتى عقد الرجل على أمة غيره بإذنه، جاز العقد، وكان الطلاق بيد العبد. فمتى طلق، جاز طلاقه، وليس لمولاه أن يطلق امرأته. فإن باعه، كان ذلك فراقا بينه وبينها، إلا أن يشاء المشتري إقراره على العقد، ويرضى بذلك مولى الجارية. فإن أبى واحد منهما ذلك، لم يثبت العقد على حال. وكذلك إن باع مولى الجارية جاريته، كان ذلك فراقا بينهما، إلا أن يشاء الذي اشتراها إقرارها على العقد، ويرضى بذلك مولى العبد. فإن أبى واحد منهما، كان العقد مفسوخا. ومتى أعتق مولى الجارية جاريته، كانت بالخيار حسب ما قدمناه. وإن أعتق العبد، لم يكن لمولى الجارية عليه خيار. ولا يفسد العقد إلا ببيعهما أو عتقهما. ومتى رزق بينهما ولد، فإن كان بين مولاهما شرط، كان على ما اشترطا عليه. لأنه إن شرط مولى الجارية أن