____________________
الاشكال آت في كل رواية يرويها أبو بصير ويطلق، فينبغي التنبه له، فقد أطلق الأصحاب الصحة على روايات كثيرة في طريقها أبو بصير مطلقا، والأمر ليس كذلك. هذا مع قطع النظر عن حال هشام بن سالم وما كان عليه من الاعتقاد المشهور. والله تعالى يتولى أسرار عباده.
الثاني: أن الشيخ - رحمه الله - ذكر هذه الرواية في التهذيب في ثلاثة مواضع اثنان منها رواها عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (1) كما ذكرناه سابقا، والثالث عن هشام عن أبي عبد الله عليه السلام (2) بغير واسطة.
ورواها الكليني في الكافي (3) أيضا عن هشام عنه عليه السلام بغير واسطة. وهذه الرواية هي التي يظهر من المصنف اختيارها لأنه نسبها إلى هشام خاصة. وكذا فعل فيما سيأتي من كتاب العتق (4)، فإنه أعادها مرة أخرى. وحينئذ فتكون الرواية مضطربة الاسناد، والاضطراب في الاسناد يمنع من صحة الرواية، كما قرر في علم دراية الحديث. والغرض أن هذه الرواية ليست مقطوعة الصحة في سندها كما ذكروه، فلا يصعب اطراحها حيث تخالف الأمور القطعية التي تشهد لها الأصول الشرعية.
واعلم أيضا أن الرواية تضمنت كون الثمن نسيئة، وكان ينبغي لمن عمل بمضمونها - جمودا على النص - التقييد به، لأن الالحاق هنا ممتنع ولو بمخالفة وجه ما. ولكن الشيخ في النهاية (5) أطلق الحكم في الثمن حيث يكون دينا، سواء كان نسيئة أم حالا، فتبعه المصنف وغيره (6) في نقل القول. وكذلك قيد في الرواية الأمة
الثاني: أن الشيخ - رحمه الله - ذكر هذه الرواية في التهذيب في ثلاثة مواضع اثنان منها رواها عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (1) كما ذكرناه سابقا، والثالث عن هشام عن أبي عبد الله عليه السلام (2) بغير واسطة.
ورواها الكليني في الكافي (3) أيضا عن هشام عنه عليه السلام بغير واسطة. وهذه الرواية هي التي يظهر من المصنف اختيارها لأنه نسبها إلى هشام خاصة. وكذا فعل فيما سيأتي من كتاب العتق (4)، فإنه أعادها مرة أخرى. وحينئذ فتكون الرواية مضطربة الاسناد، والاضطراب في الاسناد يمنع من صحة الرواية، كما قرر في علم دراية الحديث. والغرض أن هذه الرواية ليست مقطوعة الصحة في سندها كما ذكروه، فلا يصعب اطراحها حيث تخالف الأمور القطعية التي تشهد لها الأصول الشرعية.
واعلم أيضا أن الرواية تضمنت كون الثمن نسيئة، وكان ينبغي لمن عمل بمضمونها - جمودا على النص - التقييد به، لأن الالحاق هنا ممتنع ولو بمخالفة وجه ما. ولكن الشيخ في النهاية (5) أطلق الحكم في الثمن حيث يكون دينا، سواء كان نسيئة أم حالا، فتبعه المصنف وغيره (6) في نقل القول. وكذلك قيد في الرواية الأمة